ولا يطلب التجارة إلى أرض لا يستطيع أن يصلي إلا على الثلج (١).
٧ ـ الاحتجاج : قال : كتب الحميري إلى القائم عليهالسلام يسأله عن الرجل يزور قبور الائمة عليهمالسلام هل يجوز أن يسجد على القبر أم لا؟ وهل يجوز لمن صلى عند بعض قبورهم عليهمالسلام أن يقوم وراء القبر ، ويجعل القبر قبلة أو يقوم عند رأسه أو رجليه؟ وهل يجوز أن يتقدم القبر ويصلى ويجعل القبر خلفه أم لا؟ فأجاب عليهالسلام أما السجود على القبر فلا يجوز في نافلة ، ولا فريضة ، ولا زيارة ، والذي عليه العمل أن يضع خده الايمن على القبر وأما الصلاة فانها خلفه ، ويجعل القبر أمامه ، ولا يجوز أن يصلي بين يديه ولا عن يمينه ولا عن يساره ، لان الامام عليهالسلام لا يتقدم ولا يساوى (٢).
بيان : روى الشيخ في التهذيب (٣) هذه الرواية عن محمد بن أحمد بن داود ، عن أبيه ، عن محمد بن عبدالله الحميري ، وقال شيخنا البهائي قدس الله روحه : الواسطة بين الشيخ وبين محمد ، الشيخ المفيد طاب ثراه ، فالحديث صحيح لان الثلاثة ثقات من وجوه أصحابنا ، وقال المحقق في المعتبر : إنه ضعيف ، ولعل السبب في ذلك كونه مكاتبة انتهى.
وما ذكره قريب ، لان محمد بن أحمد ، وإن لم ينص على توثيقة لكن مدحه النجاشي مدحا يربي على التوثيق ، حيث قال فيه (٤) شيخ هذه الطائفة وعالمها ، و شيخ القميين في وقته ، وفقيههم ، حكى أبوعبدالله الحسين بن عبيدالله أنه لم ير أحدا أحفظ منه ولا أفقه ولا أعرف بالحديث ، وصنف كتبا انتهى لكن في التهذيب هكذا ( وأما الصلاة فانها خلفه يجعله الامام ، ولا يجوز أن يصلي بين يديه ، لان الامام لا يتقدم ويصلي عن يمينه وشماله ) وظاهره تجويز المساواة إلا أن يقال : بعطف يصلي على يصلي ، أو على يتقدم ، ولا يخفى بعدهما ، وإن أمكن ارتكابه جمعا
____________________
(١) مشكاة الانوار ص ١٣١.
(٢) الاحتجاج ص ٤٧٤.
(٣) التهذيب ج ١ ص ٢٠٠.
(٤) رجال النجاشى ص ٢٩٨.