بين الروايتين.
ثم قال الشيخ البهائي قدس سره : هذا الخبر يدل على عدم جواز وضع الجبهة على قبر الامام عليهالسلام ، لا في الصلاة ولا في الزيارة ، بل يضع خده الايمن عليه ، وعلى عدم جواز التقدم على الضريح المقدس حال الصلاة لان قوله عليهالسلام ( يجعله الامام ) صريح في جعل القبر بمنزلة الامام في الصلاة ، فكما أنه لا يجوز للمأموم أن يتقدم على الامام بأن يكون موقفه أقرب إلى القبلة من موقف الامام بل يجب أن يتأخر عنه أو يساويه في الموقف يمينا أو شمالا ، فكذا هنا ، وهذا هو المراد بقوله عليهالسلام ( ولا يجوز أن يصلي بين يديه ) إلى آخره.
والحاصل أن المستفاد من هذا الحديث أن كل ما ثبت للمأموم من وجوب التأخر عن الامام ، أو المساواة له ، وتحريم التقدم عليه ثابت للمصلي بالنسبة إلى الضريح المقدس ، من غير فرق ، فينبغي لمن يصلي عند رأس الامام عليهالسلام أو عند رجليه أن يلاحظ ذلك وقد نبهت على هذا جماعة من إخواني المؤمنين في المشهد المقدس الرضوي على مشرفه السلام فانهم كانوا يصلون في الصفة التي عند رأسه عليهالسلام صفين ، فبينت لهم أن الصف الاول أقرب إلى القبلة من الضريح المقدس على صاحبه السلام ، وهذا مما ينبغي ملاحظته لمن يصلي في مسجد النبي صلىاللهعليهوآله ، وكذا في سائر المشاهد المقدسة ، على ساكنيها أفضل التسليمات.
وربما يستفاد من هذا الحديث المنع من
استد بار ضرائحهم صلوات الله عليهم
في غير الصلاة أيضا نظرا إلى أن قوله عليهالسلام
( لان الامام لا يتقدم ) عام في الصلاة
وغيرها ، وهذا هو الذي فهمه العلامة في المنتهى ، وحمل المنع منه على الكراهة
وقد دل أيضا على جواز الصلاة إلى قبر الامام عليهالسلام
إذا كان في القبلة وبهذا تتخصص
أخبار المنع ، وظاهر المفيد ره بقاؤها على عمومها ، فانه قال في المقنعة :
لا تجوز الصلاة إلى شئ من القبور ، حتى يكون بينه وبينه حائل إلى آخر مامر
ثم قال : وقد روي أنه لا بأس بالصلاة إلى قبلة فيها قبر إمام عليهالسلام والاصل ما قدمناه