يزيد ، عن صفوان ، عن ابن مسكان ، عن الحلبي ، عن أبي عبدالله عليهالسلام قال : سألته عن الصلاة في السبخة فكرهه لان الجبهة لا تقع مستوية عليها ، فقلنا إن كانت أرضا مستوية؟ قال : لا بأس (١).
المعتبر : نقلا من كتاب أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن عبدالكريم ، عن الحلبي مثله (٢).
١٢ ـ العلل : عن أبيه ، عن سعد بن عبدالله ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن علي بن الحكم ، عن أبان بن عثمان ، عن داود بن الحصين بن السرى قال : قلت لابي عبدالله عليهالسلام : لم حرم الله الصلاة في السبخة؟ قال : لان الجبهة لا تتمكن عليها (٣).
١٣ ـ كامل الزيارة : عن محمد بن عبدالله بن جعفر الحميري ، عن أبيه ، عن علي ابن محمد بن سالم ، عن محمد بن خالد ، عن عبدالله بن حماد ، عن عبدالله بن الاصم ، عن محمد البصري ، عن أبي عبدالله عليهالسلام قال : سمعت أبي يقول لرجل من مواليه وسأله عن الزيارة فقال : من صلى خلفه صلاة واحدة يريد بها الله ، لقي الله يوم يلقاه و عليه من النور ما يغشى له كل شئ يراه ، الخبر (٤).
ومنه : بهذا الاسناد عن الاصم ، عن هشام بن سالم ، عن أبي عبدالله عليهالسلام قال : أتاه رجل ففال له : يا ابن رسول الله صلىاللهعليهوآله هل يزار والدك؟ قال : فقال : نعم ، ويصلى خلفه ولا يتقدم عليه (٥).
أقول : تمام الخبرين في أبواب المزار.
ومنه : عن أبيه وعلي بن الحسين وجماعة ، عن سعد ، عن موسى بن عمر
____________________
(١) علل الشرايع ج ٢ ص ١٧.
(٢) المعتبر : ١٥٧.
(٣) علل الشرائع ج ٢ ص ١٦.
(٤) كامل الزيارات ص ١٢٢.
(٥) كامل الزيارات ص ١٢٣.