بينهما قدر عظم الذراع فسدت الصلاة.
ثم اختلفوا فيما يزول به الكراهة أو التحريم ، فمنهم من قال يزول بالحائل بينهما أو بتباعد عشرة أذرع ، أو وقوع صلاتها خلفه بحيث لا يحاذي جزء منها جزءا منه في جميع الاحوال ، وقال في المعتبر : لو كانت متأخرة عنه ولو بشبر أو مسقط الجسد أو غير متشاغلة بالصلاة لم يمنع ، ونحوه قال في المنتهى وظاهر الشيخ في كتابي الحديث أيضا الاكتفاء بالشبر والظاهر أنه لا خلاف في زوال المنع بتوسط الحائل أو بعد عشرة أذرع وقد حكى الفاضلان عليه الاجماع ، لكن في بعض الروايات أكثر من عشرة أذرع ، والظاهر أن زوال المنع بصلاتها خلفه أيضا في الجملة إجماعي.
ثم إن الشهيد الثاني ره : اعتبر في الحائل أن يكون مانعا من الرؤية ، و كلام سائر الاصحاب مطلق ، وخبرا علي بن جعفر يدلان على عدمه ، وقال العلامة في النهاية : ليس المقتضي للتحريم أو الكراهة النظر ، لجواز الصلاة وإن كانت قد امه عارية ، ولمنع الاعمى ومن غمض عينيه ، وقريب منه كلامه في التذكرة ، وفي البيان وفي تنزيل الظلام أو فقد البصر منزلة الحائط نظر أقربه المنع ، وأولى بالمنع منع الصحيح نفسه من الاستبصار ، واستوجه في التحرير الصحة في الاعمى ، واستشكل فيمن غمض عينيه ، والظاهر عدم زوال المنع بشئ من ذلك ، كما هو الظاهر من الاخبار.
واختلف في الصغيرين والصغير والكبير والظاهر اشتراط البلوغ فيهما ، وذهب الاكثر إلى اشتراط تعلق الكراهة والتحريم بصلاة كل منهما صحة صلاة الاخر ، و احتمل الشهيد الثاني عدم الاشتراط ، وإطلاق كلامهم يقتضي عدم الفرق بين اقتران الصلاتين أو سبق إحداهما في بطلان الكل ، وذهب جماعة من المتأخرين إلى اختصاص البطلان بالمقترنة والمتأخرة دون السابقة ، وفي التقدير بعشرة أذرع الظاهر أن مبدءه الموقف ، وربما يحتمل مع تقدمها اعتباره من موضع السجود.
والذي يظهر من الاخبار أن الحكم على
الكراهة تزول بتأخرها بشبر ، و
الذراع أفضل ، وبمسقط السجد أحوط ، وبعشرة أذرع أو بحائل بينهما ، وإن كان بقدر
ذراع أو بقدر عظم الذراع أيضا إذ الظاهر من رواية زرارة ( قدر مالا يتخطى أو قدر