به الضرورة.
والمشهور كراهة البيع والشراء ، فان زاحم المصلين أو تضمن تغيير هيئة المسجد فلا يبعد التحريم ، وبه قطع جماعة ، وأما السلام فالمراد به تشهيره أو عمله ، والاحوط تركهما وروى الشيخ عن محمد بن مسلم ، عن أحدهما عليهالسلام قال : نهى رسول الله صلىاللهعليهوآله عن سل السيف وعن بري النبل في لمسجد ، وقال إنما بني لغير ذلك (١) وقال ابن الجنيد ولا يشهر فيه السلاح. واستحباب التجمير لم أره في غير هذا الخبر ، والدعائم (٢) ولا بأس بالعمل به.
وأما جعل المطاهر أي محل تطهير الحدث والخبث على أبوابها ، فقد ذكر الاصحاب استحبابه ، وايد بأنها لو جعلت داخلها لتأذى المسلمون برائحتها ، وهو مطلوب الترك ومنع ابن إدريس من جعل الميضاة في وسط المسجد ، قال في الذكرى : وهو حق إن لم يسبق المسجد وهو حسن ، وذكر العلامة والمتأخرون عنه كراهة الوضوء من البول والغائط في المسجد لرواية رفاعة (٣) قال : سألت أبا عبدالله عليهالسلام عن الوضوء في المسجد فكرهه من الغائط والبول ، وحكم الشيخ في النهاية بعدم جواز ذلك ، وتبعه ابن إدريس ومنع في المبسوط عن إزالة النجاسة في المساجد وعن الاستنجاء من البول والغائط قال في الذكرى : وكأنه فسر الرواية بالاستنجاء ولعله مراده في النهاية وهو حسن.
وأما منع اليهود والنصارى فهو على الوجوب على المشهور قال في الذكرى : لا تجوز لاحد من المشركين الدخول في المساجد على الاطلاق ، ولا عبرة باذن المسلم له لان المانع نجاسته للاية ، فان قلت لا تلويث هنا ، قلت : معرض له غالبا ، وجاز اختصاص هذا التغليظ بالكافر ، وقول النبي صلىاللهعليهوآله من دخل المسجد فهو آمن منسوخ بالاية ، وكذا ربط ثمامة في المسجد إن صح انتهى.
ويحتمل أن تكون القوم الممسوخة من النصاب والمخالفين ، وقد مسخوا بتركهم
____________________
(١) التهذيب ج ١ ص ٣٢٧ ، الكافى ج ٣ ص ٣٦٩.
(٢) دعائم الاسلام ج ١ ص ١٤٩ وسيأتى في أواخر الباب.
(٣) التهذيب ج ١ ص ٣٢٦ ، الكافى ج ٣ ص ٣٦٩.