قوله ( لا يخلف الميعاد ) تمام خمس آيات ، وآية الكرسي والمعوذتين وآية السخرة ويحمدالله ويصلى على محمد وآله وأنبياء الله وملائكته ورسله ، ويسأل الله الدخول في رحمته ، ويسلم على الحاضرين فيه ، وإن كانوا في صلاة ، فان كانوا ممن ينكر ذلك سلم خفيا على الملائكة فيصلي ركعتين قبل جلوسه ، ولا بأس بقتل الحية والعقرب فيه ولا يتخذ متجرا ولا مجلس حديث ، ولا يحدث فيه بالهزل ، ولا بمآثر الجاهلية ولا يرفع فيه الصوت إلا بذكر الله ، ولا يشهر فيه السلاح.
قال : ويستحب أن يجعل الانسان لنفسه حظارة من صلاته النوافل في منزله ، ولا يجعله كالقبرله ، انتهى كلام ابن الجنيد ره وإنما ذكرناه بطوله لكثرة فوائده ، ولانه من القدماء ، وأكثر كلامه على ما ظهرلنا من التتبع مأخوذ من النصوص المعتبرة مع أن كثير مما ذكره هنا مما لا مدخل للاراء فيها ، وبعضها ورد به رواية.
٨ ـ كامل الزيارة : لابن قولويه ، عن أبيه ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن محمد بن إسماعيل بن بزيع ، عن بعض أصحابه يرفعه إلى أبي عبدالله عليهالسلام قال : قلت نكون بمكة أو بالمدينة أو بالحير أو المواضع التي يرجى فيها الفضل ، فربما يخرج الرجل يتوضؤ فيجئ آخر فيصير مكانه؟ قال : من سبق إلى موضع فهو أحق به يومه وليله (١).
ومنه : عن أبيه ، أن سعد بن عبدالله ، عن أحمد بن محمد مثله (٢).
بيان ذكر أكثر الاصحاب أن من سبق إلى مكان من المسجد أو المشهد فهو أولى به مادام باقيا فيه ، فلو فارقه ولو لحاجة كتجديد طهارة وإزالة نجاسة بطل حقه ، و إن كان ناويا للعود ، إلا أن يكون رحله أو شئ من أمتعته ولو سبحة وما يشد به وسطه وخفه باقيا في الموضع ، وقيد الشهيد ره مع ذلك نية العود ، فلو فارق لا بنيته سقط حقه ، وإن كان رحله باقيا ، واحتمل الشهيد الثاني قدس سره بقاء الحق حينئذ لاطلاق النص والفتوى ، ثم تردد على تقدير سقوط حقه في جوازدفع الرحل أم لا ، وعلى تقدير الجواز في الضمان وعدمه ، ثم قال : وعلى تقدير بقاء الحق
____________________
(١ ـ ٢) كامل الزيارات ص ٣٣١.