عليهالسلام قال : كان رسول الله صلىاللهعليهوآله لا يؤثر على صلاة المغرب شيئا إذا غربت الشمس حتى يصليها (١).
٣٢ ـ ومنه : عن أبيه وابن الوليد معا عن محمد العطار ، عن محمد بن أحمد الاشعري ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن أحمد ، عن محمد بن أبي حمزة ، عمن ذكره ، عن أبي عبدالله عليه الصلاة والسلام قال : ملعون من أخر المغرب طلبا لفضلها (٩).
٣٣ ـ ومنه : عن محمد بن الحسن بن الوليد ، عن محمد بن الحسن الصفار ، عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب ، عن الحسن بن علي بن فضال ، عن أبي المغرا عن سماعة ، عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله عليهالسلام قال : قال رسول الله صلىاللهعليهوآله : لولا نوم الصبي وعيلة الضعيف لاخرت العتمة إلى ثلث الليل (٣).
٣٤ ـ فقه الرضا : قال عليهالسلام : أول وقت المغرب سقوط القرص ، وعلامة سقوطه أن يسود افق المشرق ، وآخر وقتها غروب الشفق ، وهو أول وقت العتمة ، وسقوط الشفق ذهاب الحمرة ، وآخر وقت العتمة نصف الليل ، وهو زوال الليل (٤).
وقال في موضع آخر : وقت المغرب سقوط القرص إلى مغيب الشفق ، و وقت العشاء الاخرة الفراغ من المغرب ، ثم إلى ربع الليل ، وقد رخص للعليل والمسافر فيهما إلى انتصاف الليل وللمضطر إلى قبل طلوع الفجر ، والدليل على غروب الشمس ذهاب الحمرة من جانب المشرق ، وفي الغيم سواد المحاجر ، وقد كثرت الروايات في وقت المغرب ، وسقوط القرص ، والعمل من ذلك على سواد المشرق إلى حد الرأس (٥).
____________________
(١ ـ ٢) علل الشرايع ج ٢ ص ٣٩.
(٣) علل الشرايع ج ٢ ص ٥٦.
(٤) فقه الرضا : ٢.
(٥) فقه الرضا : ٧.