الصلاة طرفي النهار ) واتفق المفسرون على أن المراد بذلك صلاة الصبح والعصر إلى آخر ماقال.
وقال ره في كتاب الاعتكاف : لاتدخل الليالي في الاعتكاف بل ليلتان من كل ثلاث ، ثم أجاب عن حجة المخالف بأن اسم اليوم حقيقة لما بين الفجر إلى الغروب ، والليلة ما عدا ذلك ، فلا يتناولها إلا مع القرينة ، ومع تجرد اللفظ عنها يحمل على حقيقته.
ثم قال في سياق كلامه : فمن نذر اعتكاف يوم فانه يلزمه الدخول فيه قبل طلوع فجره ، ونحو هذا قال المحقق قدس سره في المعتبر ، وغيره من الاصحاب.
وقال ابن إدريس قدس سره في السرائر : تراوح على نزحها أربعة رجال من أول النهار إلى آخره ، وأول النهار حين يحرم على الصيام الاكل والشرب ، وآخره حين يحل له الافطار ، وقد يوجد في كتب بعض أصحابنا ( من الغدوة إلى العشية ) وليس في ذلك ماينا في ما ذكرناه ، لان الغدوة والغداة عبارة عن أول النهار بغير خلاف بين أهل اللغة العربية ، وقال في وقوف المشعر : وقته من طلوع الفجر من يوم النحر إلى طلوع الشمس من ذلك اليوم.
وقال المفيد في المقنعة : من حصل بعرفات قبل طلوع الفجر من يوم النحر فقد أدركها ، وقال ابن أبي عقيل على ما نقل عنه حين عد النوافل : وثماني عشر ركعة بالليل ، منها أربع ركعات بعد المغرب ، وركعتان بعد العشاء الاخرة من جلوس تعد ان ركعة ، وثلاث عشر ركعة من انتصاف الليل إلى طلوع الفجر الثاني منها ثلاث ركعات الوتر.
وقال المفيد ـ ره ـ إذا كان يوم العيد بعد طلوع الفجر اغتسلت إلى آخر ماقال.
وقال السيد المرتضى ـ ره ـ في احتجاج أن الصلاة الوسطى صلاة العصر : لانها وسط بين الصبح والظهر ، وهما صلاة النهار وبين المغرب والعشاء ، وهما صلاة الليل.