وابن زيد ، وقيل الغداة والظهر والعصر ، وبه قال مجاهد والضحاك ، ومحمد بن كعب والحسن قالوا : لان طرفي الشئ من الشئ ، وصلاة المغرب ليست من النهار ، و قيل : أراد بطرفي النهار صلاة الفجر وصلاة العصر انتهى.
وهذا يدل على أن كون وقت صلاة الفجر من النهار كان مسلما عندهم.
الثالثة : قوله تعالى « سلام هي حتى مطلع الفجر » فانّه ظاهر من سياق هذه السورة من أولها إلى آخرها أنها نزلت لبيان فضيلة تلك الليلة ، وأن الغرض من تلك الاية شمول السلامة والعافية ، أو السلام والتحية لجميع تلك الليلة ، فلو كان ما بين الطلوعين داخلا في الليل لم يكن لاخراجه من هذه الفضيلة وجه لاسيما مع قوله ( هي ) الراجعة إلى الليلة ، مع ما سيأتي من الاخبار الكثيرة الدالة على أن الاعمال المتعلقة بليلة القدر ، من الاحياء والغسل وغيرهما ، ينتهي إلى الفجر ، ولا تتعلق بما بعده.
ويؤيده أن الرازى مع تصريحه في مواضع بدخوله في الليل جعله هنا خارجا ليستقيم الكلام ، ويكمل النظام ، حيث قال : وسادسها من أولها إلى طلوع الفجر سالمة في العبادة ، كل واحدة من أجزائها خير من ألف شهر ، ليست كسائر الليالي : يستحب للفرض الثلث الاول وللعبادة النصف والدعاء السحر ، بل هي متساوية الاوقات والاجزاء.
وقال الطبرسي ـ ره ـ : أي هذه الليلة إلى آخرها سلامة من الشرور والبلايا وآفات الشيطان ، ثم قال : سلام هي حتى مطلع الفجر أي السلامة والبركة والفضيلة تمتد إلى وقت طلوع الفجر ولا يكون في ساعة منها فحسب بل يكون في جميعها.
الرابعة : قوله تعالى ( والليل إذادبر والصبح إذا أسفر ) (١) فان الظاهر أنه أقسم بوقت واحد هو إدبار الليل وإسفار الصبح ، مع أن ظاهر المقابلة عدم كون الصبح من الليل ، وقال الطبرسي ره ـ : أقسم بالليل إذا ولى وذهب ، و
____________________
(١) المدثر : ٣٤.