لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون ).
ثم قال : وأيضا قوله : ( فاسجدوا لله الذي خلقهن ) أمر والامر يقتضي الفور عندنا ، وذلك يقتضي السجود عقيل الاية ، ومن المعلوم أن آخر الاية ( تعبدون ) ولان تخلل السجود في أثناء الاية يؤدي إلى الوقوف على المشروط دون الشرط وإلى ابتداء القاري بقوله : ( إن كنتم إياه تعبدون ) وهو مستهجن عند القراء ، ولانه لاخلاف فيه بين المسلمين ، إنما الخلاف في تأخير السجود إلى يسأمون ، فان ابن عباس والثوري وأهل الكوفة والشافعي يذهبون إليه والاول هو المشهور عند الباقين فاذا ما اختاره في المعتبر لاقائل به ، فان احتج بالفور قلنا هذا القدر لايخل بالفور ، وإلا لزم وجوب السجود في باقي الاي العزايم عند صيغة الامر وحذف مابعده من اللفظ ، ولم يقل به أحد انتهى كلامه رفع الله مقامه ، ولايخفى متانته.
ورأيت في بعض تعليقات الشيخ البهائي قدس سره قول بعض الاصحاب بوجوب السجود عند التلفظ بلفظ السجدة في جميع السجدات الاربع ، ولم أر هذا القول في كلام غيره وقد صرح في الذكرى بعدم القول به فلعله اشتباه.
الرابع : هل الطهارة شرط فيها؟ الاقرب عدمه (١) والروايات في الحائض متعارضة ووجوبه عليها أقوى ، والاحوط لها عدم الاستماع ، والسجود مع السماع ، ثم القضاء بعد الطهر ، قال في الذكرى : الاظهر أن الطهارة غير شرط في هذا السجود للاصل ولرواية أبي بصير (٢) وفي النهاية منع من سجود الحائض ، وابن الجنيد ظاهره اعتبار الطهارة وأما ستر العورة والطهارة من الخبث واستقبال القبلة فظاهر الاكثر أنه لاخلاف في عدم اشتراطها ، ويطهر الخلاف فيها أيضا من بعضهم ، و الاقوى عدمه.
____________________
(١) دليل الطهارة من آيات الله الحكيم انما توجه إلى الصلاة ، ولاريب أن سجدة التلاوة انما كانت صلاة قبل ايجاب الركوع وأما بعده إلى الان فلا تكون صلاة ولابحكم الصلاة وهو ظاهر.
(٢) التهذيب ج ١ ص ٢١٩.