الخامس : اختلف الاصحاب في غير الجبهة من أعضاء السجود ، هل يجب وضعها والسجود عليها؟ واختلفوا أيضا في وجوب وضع الجبهة على مايصح السجود عليه ، والاحوط رعاية جميع ذلك ، وإن لم يقم دليل مقنع على الاشتراط ، قال في الذكرى : وفي اشتراط السجود على الاعضاء السبعة أو الاكتفاء بالجبهة نظر من أنه السجود المعهود ، ومن صدقه بوضع الجبهة ، وكذا في السجود على مايصح السجود عليه في الصلاة من التعليل هناك : بأن الناس عبيد ما يأكلون ويلبسون ، وهو يشعر بالتعميم.
السادس : المشهور بين الاصحاب عدم وجوب التكبير لها والذكر فيها ، وقال أكثر العامة بوجوب التكبير قبلها ، نعم يستحب التكبير عند الرفع ، وظاهر الشهيد في الذكرى والشيخ في المبسوط والخلاف الوجوب ، وصرح العلامة في المنتهى وغيره بالاستحباب ، وهو أقوى ، والاحوط عدم الترك لورود الامر به في الاخبار ، وقال في المنتهى : يستحب أن يقول في سجوده ( إلهي آمنا بما كفروا ، وعرفنا منك ما أنكروا وأجبناك إلى مادعوا فالعفو العفو ) قاله ابن بابويه (١) وقال أيضا : وقد روي أنه يقال في سجدة العزائم ( لا إله إلا الله حقا حقا ، لا إله إلا الله إيمانا وتصديقا ، لا إله إلا الله عبودية ورقا ، سجدت لك يارب تعبدا ورقا ، لامستنكفا ولامستكبرا بل أنا عبد ذليل خائف مستجير ) انتهى.
وأقول : قال الصدوق : في مجالسه (٢) فيما وصف لاصحابه من دين الامامية وأما سجدة العزايم فيقال فيها : لا إله إلا الله حقا حقا إلى قوله : مستجير ، وقال : ويكبر إذا رفع رأسه.
وقال الشهيد في البيان : وفي المعتبر للراوندي من قرأ في نافلة اقرأ سجد ، وقال إلهي آمنا إلى قوله : ( إلهى العفو العفو ) ثم يرفع رأسه ويكبر ، وروي أنه يقال : في العزائم ( لا إله إلا الله حقا حقا إلى قوله : ( تعبدا ورقا ) وقال فيه : وروى ابن
____________________
(١) الفقيه ج ١ ص ٢٠١.
(٢) أمالى الصدوق : ٣٨٢.