__________________
للمتعة :
١ ـ قال ابن القيم الجوزية في زاد المعاد ٣ : ٤٦٣ : « فإن قيل : فما تصنعون بما رواه مسلم في صحيحه عن جابر بن عبد اللّه قال : كنا نستمتع بالقبضة من التمر والدقيق الأيام على عهد رسول اللّه وأبي بكر حتى نهانا عنها عمر في شأن عمرو بن حريث ، وفيما ثبت عن عمر أنّه قال : متعتان كانتا على عهد رسول اللّه أنا أنهى عنهما : متعة النساء ومتعة الحج ، قيل : الناس في هذا طائفتان : طائفة تقول : إنّ عمر هو الذي حرّمها ونهى عنها وقد أمر رسول اللّه باتباع ما سنّه الخلفاء الراشدون ».
٢ ـ قال السيوطي في تاريخ الخلفاء : ١٠٧ : « فصل : في أوليات عمر رضي اللّه عنه ، قال العسكري : هو أوّل من سمّي أمير المؤمنين ... وأوّل من حرّم المتعة ... ».
ولهذا بقيت الشيعة متمسكة بالقرآن الكريم والسنّة النبوية ، لأنّها تعتقد بعدم جواز الاجتهاد في مقابل النص ، وعمر بن الخطاب أجتهد هنا في مقابل النصّ الصريح ، وحرّم حكماً شرعياً كان مباحاً زمن الرسول صلىاللهعليهوآلهوسلم ، ولو كان النسخ ثابتاً لما قال : « أنا أنهى عنهما ».
وكذلك أكّدت الروايات المتواترة عن أهل البيت عليهمالسلام حلّية المتعة كما نصّ عليها القرآن.
ومن هذا العرض الموجز يتجلّى للقارئ أنّ ما ذكره في كشف الجاني : ١٦٢ ما هو إلاّ كلام فاقد لأبسط المقوّمات العلميّة ، وغير مستند إلاّ للأهواء والتعصب المقيت لعقيدة الآباء.