التقليد
يقول الشيعة : أمّا فروع الدين ، وهي أحكام الشريعة المتعلّقة بالأعمال العبادية : كالصلاة ، والصيام ، والزكاة ، والحج ، فالواجب في أحكامها أحد الأُمور الثلاثة :
أ ـ أن يجتهد وينظر الإنسان في أدلّة الأحكام إذا كان أهلاً لذلك.
ب ـ أو أن يحتاط في أعماله إذا كان يسعه الاحتياط.
ت ـ أو أن يقلّد المجتهد الجامع للشرائط ، بأن يكون من يقلّده حيّاً عاقلاً ، عادلاً ، عالماً ، صائناً لنفسه ، حافظاً لدينه ، مخالفاً لهواه ، مطيعاً لأمر مولاه.
والاجتهاد في الأحكام الفرعيّة واجب كفائي على جميع المسلمين ، فإذا نهض به من اجتمعت فيه الشروط سقط عن باقي المسلمين ، فيجوز لهم تقليده والرجوع إليه في فروع دينهم؛ لأنّ رتبة الاجتهاد ليست من الأُمور الميسورة ولا هي في متناول الجميع ، بل تحتاج إلى كثير من الوقت والعلوم والمعارف والاطّلاع ، وهذا لا يتهيأ إلاّ لمن جدَّ وكدّ وأمضى عمره في البحث والتعلّم ، ولا ينال