الاجتهاد إلاّ ذو حظٌ عظيم.
قال صلىاللهعليهوآلهوسلم : « من أراد اللّه به خيراً فَقّههُ في الدينِ » (١).
وقول الشيعة هذا لا يختلف عن قول أهل السنّة والجماعة ، إلاّ في شرط حياة المجتهد.
غير أنّ الخلاف الواضح بينهم هو في العمل بالتقليد ، إذ أنّ الشيعة يعتقدون بأنّ المجتهد الجامع للشروط المذكورة هو نائب للإمام عليهالسلام في حال غيبته ، فهو الحاكم والرئيس المطلق ، له ما للإمام في الفصل في القضاء والحكومة بين الناس والرادّ عليه رادّ على الإمام.
فليس المجتهد الجامع للشروط عند الشيعة مرجعاً يرجع إليه في الفتيا فحسب ، بل إنّ له الولاية العامّة على مقلّديه ، فيرجعون إليه في الأحكام والفصل بينهم فيما اختلفوا فيه من القضاء ، ويعطونه الزكاة وخُمس أموالهم ، يتصرّف بها كما تفرضه عليه الشريعة نيابة عن إمام الزمان عليهالسلام.
أمّا عند أهل السنّة والجماعة فليس للمجتهد هذه المرتبة ، ولكنّهم يرجعون في المسائل الفقهية لأحد الأئمة الأربعة أصحاب المذاهب ، وهم : أبو حنيفة ، ومالك ، والشافعي ، وأحمد بن حنبل.
والمعاصرون من أهل السنّة قد لا يلتزمون بتقليد واحد من
__________________
١ ـ الأمالي للمفيد : ١٥٨ ح ٩ ، سننن الترمذي ٤ : ١٣٧ ح ٢٧٨٣.