المتعة أو الزواج المؤقت
والمقصود بها نكاح المتعة ، أو الزواج المنقطع ، أو الزواج المؤقت إلى أجل مسمّى ، وهي كالزواج الدائم لا تصحّ إلاّ بعقد يشتمل على قبول وإيجاب ، كأن تقول المرأة للرجل : زوّجتك نفسي بمهر قدره كذا ولمدّة كذا ، فيقول الرجل : قبلت.
ولهذا الزواج شروطه المذكورة في كتب الفقه عند الإماميّة كوجوب تعيين المهر والمدّة ، فيصح بكلّ ما يتراضى عليه الطرفان ، وكحرمة التمتع بذات محرم كما في الزواج الدائم.
وعلى المرأة المتمتّع بها أن تعتدّ بعد انتهاء الأجل بحيضتين ، وبأربعة أشهر وعشرة أيام في حالة وفاة زوجها.
وليس بين المتمتعين إرثٌ ولا نفقة ، فلا ترثه ولا يرثها (١) ، والولد
__________________
١ ـ مسألة إرث الزوجة المتمتع بها من المسائل الخلافية في المذهب الإمامي ، وليس هناك إجماع على عدم إرث المتمتع بها ، بل هناك آراء متعددة في مسألة ، قال الشيخ محمد حسين آل كاشف الغطاء في أصل الشيعة وأصولها ٢٥٦ في معرض ردّه على الآلوسي : « عدم إرث المتمتع بها ممنوع ، فقيل :