من الزواج المؤقّت كالولد من الزواج الدائم تماماً في حقوق الميراث والنفقة وكل الحقوق الأدبية والمادية ، ويلحق بأبيه.
هذه هي المتعة بشروطها وحدودها وهي كما ترى ليست من السفاح في شيء كما يدّعيه الناس.
وأهل السنّة والجماعة كإخوانهم الشيعة متفقون على تشريع هذا الزواج من اللّه سبحانه وتعالى في الآية ٢٤ من سورة النساء بقوله : ( فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ اُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً وَلا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيَما تَرَاضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الفَرِيضَةِ إنَّ اللّهَ كَانَ عَلِيماً حَكِيماً ) (١).
__________________
بأنها ترث مطلقاً ، وقيل : ترث مع الشرط ، وقيل : ترث إلاّ مع شرط العدم ، والتحقيق حسب قواعد صناعة الاستنباط ومقتضى الجمع بين الآيتين : إن المتمتع بها زوجة ، تترتب عليها آثار الزوجية ، إلاّ ما خرج بالدليل القاطع ».
١ ـ النساء : ٢٤.
وفي هذه الآية قولان :
أحدهما : أنّها في النكاح الدائم.
والثاني : أنّها في المتعة أو النكاح المنقطع.
قال القرطبي في تفسيره للآية : « وقال الجمهور : المراد نكاح المتعة الذي كان في صدر الإسلام ».
وهناك من قرأها بإضافة : « إلى أجل مسمّى » ، حتى إنّ ابن عباس حلف أنّها نزلت كذلك حيث قال : « واللّه لأنزلها اللّه كذلك » ، كما في الدر المنثور في تفسير هذه الآية من سورة النساء.