مثل دعوى الوكالة ، ومثل دعوى الطلاق ، ومثل دعوى موت الزوج ، ومثل دعوى العبد الإعتاق ، وغير ذلك من الدعاوي المخالفة للأصول المتضمنة لسقوط حق الغير. وقد لا يكون كذلك بل تكون دعوى مخالفة للأصل من دون تضمنها لسقوط حق حتى تكون دعوى على الغير ، وذلك مثل دعوى الرجوع ودعوى الحيض ودعوى الطهر ونحو ذلك مما تخالف الأصل ولا تتضمن إسقاط حق للغير في بعض المقامات.
وفي كل منهما لا دليل على قبول الدعوى ، الا أن عدم القبول في القسم الأول أوضح. بل يمكن الاستدلال عليه مضافا الى عدم الدليل بقوله البينة على المدعي ، إذ يصدق عليه عرفا أنه مدع على الغير وان لم يكن ذلك منكرا.
ولا يذهب عليك أن مرجع هذه الدعاوي ليست الى الدعوى على الغائب.
مثلا إذا ادعت المرأة موت الزوج وأرادت التزويج ، فهذه ليست دعوى على الغائب ولكنها دعوى متضمنة لسقوط حق الغير ، وهكذا.
ولا فرق في هذا القسم بين كون ذلك الغير معلوما بالتفصيل أو معلوما بالإجمال مع كون الشبهة محصورة. وأما مع عدم انحصار الشبهة فالظاهر أنها ملحقة بالقسم الثاني ، لأن العلم الإجمالي مع كثرة المحتملات ملحق بالجهل حكما في مثل المقام.
ويتضح مما قررنا السر في عد تصديق مدعي اللقطة أو مدعي مجهول المالك ، لأنه يدعي ما يتضمن سقوط ولاية الملتقط أو الحاكم ، لان ولايتهما تزول بظهور المالك.
نعم لو ادعى مالا مجهول المالك قبل استقراره في يد الحاكم ونحوه صدق وقضى له بناء على التصديق في القسم الثاني ، أعني ما لا يكون دعوى على غير معلوم تفصيلا أو إجمالا ، لأن الدعوى حينئذ ليست دعوى على الغير كذلك ،