البينة ملكية الكل فالذي مدلوله النصف بشرط لا مكذب لهما ، لأن ملكية النصف بشرط لا خلاف ما يقضي به البينة ولو في النصف.
والفرق بين هذا الوجه والأول هو أن مبنى الأول على منع الاعتضاد ومبنى هذا الوجه على دعوى التوهين وان كان ملاك كل من الوجهين واحد الا ان التوهين انما ندعيه من الوجه الذي ادعينا بسببه عدم الاعتضاد ، وهو تضاد مدلول اليد ومدلول البينة بالنسبة إلى النصف. فليتدبر.
وثالثها ـ تعارض البينتين وبقاء يد الداخل سليمة عن المعارض ، فان هذا أحد وجوه تقديم بينة الداخل وان كان ضعيفا.
وهذا قد عرفت ضعفه ، لأن قضية ذلك هو القول الأول أعني التساقط ، وأما الثاني أعني التحالف فجملة الكلام فيه أن التحالف هنا لا بد أن يعلل بأحد أمور :
الأول : النص ، وهو خبر إسحاق بن عمار عن أبي عبد الله عليهالسلام ان رجلين اختصما الى أمير المؤمنين عليهالسلام في دابة في أيديهما وأقام كل واحد منهما البينة على أنها نتجت عنده ، فأحلفهما علي « ع » فحلف واحد وأبى الأخر أن يحلف ، فقضى بها للحالف (١).
الثاني : التساقط ، أي تساقط البينتين بعد تعارض خارج كل منهما بداخل الأخر بناء على حجية الداخل كبينة الخارج ، كما يدل عليه ذيل الرواية المتقدمة قال بعد ما ذكر فقيل له فلو لم تكن في يد واحد منهما وأقاما البينة. قال : أحلفهما فأيهما حلف ونكل الأخر جعلتها للحالف ، فان حلفا جميعا جعلتهما بينهما نصفين قيل : فان كانت في يد أحدهما وأقاما جميعا البينة. قال : أقضي بها للحالف الذي هو في يده. فدل باستحلاف ذي اليد على حجية بينته مع بينة الخارج
__________________
(١) الوسائل ج ١٨ ب ١٢ من أبواب كيفية الحكم ح ٢.