قضية الأدلة الحاصرة لميزان القضاء في البينة والايمان ، مثل قوله عليهالسلام « إنما أقضي بينكم بالايمان والبينات » (١) وقوله تعالى « اقض بينهم بالبينات وأضفه إلى اسمي يحلفون به » (٢) أنه إذا تعذر أحدهما تعين الأخر وإذا تعذرا معا تعين القضاء بالقرعة بمقتضى قوله عليهالسلام « أحكام المسلمين على ثلاثة :
بينة عادلة ، ويمين قاطعة ، وسنة جارية » (٣) بناء على تفسير السنة الجارية بالقرعة وبما علم من أدلة القضاء من كون القرعة أيضا ميزانا للقضاء في الجملة إذا لم يكن هناك ميزان آخر.
ولا ريب أن البينتين المتعارضتين وجودهما كعدمهما في تعذر القضاء بالبينة إذ العمل بأحدهما دون الأخر ترجيح بلا مرجح ، والعمل بهما مستحيل ، والتخيير أيضا باطل بالضرورة ، فيكون وجودهما كعدمهما.
فان قلت : يرجح إحداهما بالقرعة.
قلنا : انه يتوقف على ثبوت كون القرعة مرجحة والا فالأصل عدم الترجيح ، لان كون الشيء مرجحا يحتاج الى دليل.
فان قلت : ثبت مشروعية القرعة في التعيين والترجيح كالمتسابقين الى مباح ونحوه.
قلنا : ما نحن فيه ليس من هذا القبيل ، لان التعيين بالقرعة وان لم ينحصر
__________________
(١) الوسائل ج ١٨ ب ٢ من أبواب كيفية الحكم ح ١.
(٢) الوسائل ج ١٨ ب ١ من أبواب كيفية الحكم ح ٢ ، والرواية هكذا : قال اقض عليهم بالبينات ـ إلخ.
(٣) الرواية هكذا : قال أمير المؤمنين عليهالسلام : احكام المسلمين ثلاثة : شهادة عادلة ، أو يمين قاطعة ، أو سند قاضية من أئمة الهدى. الوسائل ج ١٨ ب ١ من أبواب كيفية الحكم ح ٦.