فإنه نافذ ، لأن إقرار العقلاء على أنفسهم جائز ، وهو موجب لصيرورة المقر له مالكا لرقيته بإقراره كما عرفت. والله العالم.
التقاط
[ كيفية تقسيم المدعى به مع إقامة البينة والاختلاف في المقدار ]
لو ادعى دارا في يد زيد وادعى عمرو نصفها وأقاما البينة ، فالمشهور أنه يقضى لمدعي الكل بثلاثة أرباع ولمدعي النصف بالربع ، فالدار يكون بينهما أرباعا على حد الحكم المنصوص في مرسل ابن حمزة عن الصادق عليهالسلام في رجلين كان بينهما درهمان فقال أحدهما الدرهمان لي وقال الأخر هما بيني وبينك. قال « ع » : قد أقر أن أحد الدرهمين ليس فيه شيء وأنه لصاحبه وأما الأخر فبينهما (١). ونحوه مرسل كما في كشف اللثام أنه لا فرق فيما ذكرنا بين كون العين في أيديهما كما هو مورد الرواية أو في يد ثالث كما يأتي.
نعم لو جعل مورد الرواية النزاع في درهم معين من الدرهمين ـ كما هو ظاهر لفظ « أحد الدرهمين » ـ خرج ما نحن فيه عن مورده ، وأما لو جعل المورد أحدهما الكلي كما يشعر به قوله « بيني وبينك » كان دليلا في المسألة زيادة على القاعدة.
وقد مر في السابق ذكر الاحتمالين في الرواية وترجيح الأول ، الا أن تنصيف النصف المختلف فيه فيما نحن فيه نظير تنصيف أحد الدرهمين هناك باعتبار كونه مرددا بينهما.
ووجه ما ذهب إليه الأكثر أن نصف الدار لا نزاع فيه ، سواء كان مدعي
__________________
(١) الوسائل ج ١٢ ب ٩ من أحكام الصلح ح ١.