بكر ، كما في خلافة عمر ، وبرأى عبد الرحمن بن عوف الذى هو أحد الستة في الشورى ، كما في خلافة عثمان ، ومن المعلوم أن إجماع الأمة أو تنصيص أبي بكر أو رأي أهل الشورى إنما ينفع ـ على القول به ـ إذا لم يكن هناك نص من النب صلى اللّه عليه (وآله) وسلم على شخص مخصوص وإلا فلا ينفع ذلك ، وعليه فاذا ثبت التنصيص من النب صلى اللّه عليه (وآله) وسلم كما اعترف به الخصم في هذا الإيراد على شخص مخصوص فالاجماع وتنصيص أبي بكر ورأي عبد الرحمن بن عوف كل ذلك باطل جداً كما هو واضح.
]ومنها [إن الحديث الشريف مما يجب حمله على كونه عليه السلام ولي المسلمين من بعد النب صلى اللّه عليه (وآله) وسلم مع الفصل لا بلا فصل وذلك لوجهين (أحدهما) إن النب صلى اللّه عليه (وآله) وسلم قد أخبر بكون علي عليه السلام ولي المسلمين من بعده ولم يقع بعده بلا فصل فيجب حمله على كونه ولياً من بعده مع الفصل كي لا يلزم كذب النبي صلى اللّه عليه (وآله) وسلم (ثانيهما) إنه لو حملناه على كونه عليه السلام وليا من بعد النبي صلى اللّه عليه (وآله) وسلم بلا فصل لزم من ذلك مفسدة عظيمة وهى نسبة الأمة إلى الاجتماع على الضلالة واعتقاد خطأ جل الصحابة على تولية أبي بكر ولعمرى إن هذا الإيراد أضعف من سابقه ، إذ النبي صلى اللّه عليه (وآله) وسلم لم يخبر عن الولاية المجعولة لعلي عليه السلام من قبل الخلق كي يلزم كذب النبي صلى اللّه عليه (وآله) وسلم لو حملنا الحديث على من بعده بلا فصل ، بل هو قد أخبر عن ولايته الواقعية التي هي منصب إلهى ومقام ربانى لا تدور مدار اجتماع الأمة عليه وتفرقهم عنه ، ولذا لو لم يكونوا قد بايعوه حتى بعد أبي بكر وعمر وعثمان لم يلزم كذب النبي صلى اللّه عليه (وآله) وسلم ، وأما دعوى أنه يلزم حينئذ تخطئة جل الأصحاب الذين بايعوا أبا بكر ، فقد مضى الجواب عنها مفصلاً في باب الاستدلال بحديث الغدير ، (فراجع في اواخر الجزء الأول).
] ومنها [إنه لم لا يجوز أن يكون المراد من الولي في الحديث الشريف هو المحب أي هو محبكم من بعدي ويكون المراد من بعدي هي البعدية في الرتبة لا من بعد وفاته صلى اللّه عليه (وآله) وسلم ، أي أنا المتقدم في محبة المسلمين ثم