بطريق آخر وقال فيه : فقال النبي صلى اللّه عليه (وآله) وسلم : ما أعلم فيها إلا ما قال عليٌ ثم قال الحاكم : هذا حديث صحيح الإسناد (وفي ج ٤ ص ٩٦) بطريق ثالث ورواه أحمد بن حنبل أيضاً (ج ٤ ص ٣٧٣ وفي ص ٣٧٤) بطريقين آخرين وأبو داود الطيالسى أيضاً في مسنده (ج ١ ص ٢٦) ، والبيهقي أيضاً في سننه (ج ١٠ ص ٢٦٦ وفي ص ٢٦٧) بطريق آخر ، والطحاوي أيضاً في مشكل الآثار (ج ١ ص ٣٢٠) بطريقين ، وذكره المتقي أيضاً في كنز العمال (ج ٣ ص ١٨١) وقال : أخرجه البيهقي في شعب الأيمان وابن أبي شيبة ، وذكره المحب الطبري أيضاً في الرياض النضرة (ج ٢ ص ٢٠٠) وقال : أخرجه أحمد في المناقب.
[مسند الإمام أحمد بن حنبل ج ١ ص ٧٧] روى بسندين عن حنش عن علي عليه السلام قال : بعثني رسول اللّه صلى اللّه عليه (وآله) وسلم إلى اليمن فانتهينا إلى قوم قد بنوا زبية للأسد ، فبينا هم كذلك يتدافعون إذ سقط رجل فتعلق بآخر ثم تعلق رجل بآخر حتى صاروا فيها أربعة فجرحهم الأسد فانتدب له رجل بحربة فقتله وماتوا من جراحتهم كلهم ، فقاموا أولياء الأول إلى أولياء الآخر فأخرجوا السلاح ليقتتلوا ، فأتاهم علي عليه السلام فقال : تريدون أن تقاتلوا ورسول اللّه صلى اللّه عليه (وآله) وسلم حيٌّ ، أنا أقضى بينكم قضاءً إن رضيتم فهو القضاء وإلا أحجز بعضكم عن بعض حتى تأتوا النبي صلى اللّه عليه (وآله) وسلم فيكون هو الذي يقضي بينكم فمن عدا بعد ذلك فلا حق له ، إجمعوا من قبائل الذين حفروا البئر ربع الدية وثلث الدية ونصف الدية والدية كاملة ، فللأول الربع لأنه هلك من فوقه ، وللثانى ثلث الدية ، وللثالث نصف الدية ، وللرابع الدية كاملة ، فأبوا أن يرضوا ، فأتوا النبي صلى اللّه عليه (وآله) وسلم وهو عند مقام ابراهيم فقصوا عليه القصة فقال : إني أقضي بكم واحتبي ، فقال رجل من القوم : إن علياً قضى فينا فقصوا عليه القصة فأجازه رسول اللّه صلى اللّه عليه (وآله) وسلم ، (أقول) ورواه أيضاً في (ج ١ ص ١٢٨ وص ١٥٢) ، ورواه أبو داود