لا بأس بذلك (١).
بيان : لعل الامر بالتنحي محمولة على التقية ، ويحتمل أن يكون المراد المنع عن السجود على قبره عليهالسلام بل يبعد منه قليلا ويصلي خلفه ، وقد مر الكلام في باب أحكام الروضات في ذلك.
٦ ـ مل : أبي وابن الوليد معا ، عن ابن أبان ، عن الاهوازي ، عن القاسم بن محمد ، عن علي بن أبي حمزة قال : سألت العبد الصالح عليهالسلام ، عن زيارة قبر الحسين عليهالسلام فقال : ما احب لك تركه ، قلت : ما ترى في الصلاة عنده وأنا مقصر؟ قال : صل في المسجد الحرام ما شئت تطوعا ، وفي مسجد الرسول ما شئت تطوعا وعند قبر الحسين فإني احب ذلك ، قال : وسألته عن الصلاة بالنهار عند قبر الحسين عليهالسلام تطوعا؟ فقال : نعم (٢).
أقول : أوردنا مثله بأسانيد في كتاب الصلاة في باب مواضع التخيير.
٧ ـ مل : جعفر بن محمد بن إبراهيم ، عن عبيدالله بن تهيك ، عن ابن أبي عمير ، عن رجل ، عن أبي جعفر عليهالسلام قال : قال لرجل : يا فلان ما يمنعك إذا عرضت لك حاجة أن تأتي قبر الحسين صلوات الله عليه فتصلي عنده أربع ركعات ثم تسأل حاجتك ، فان الصلاة الفريضة عنده تعدل حجة والصلاة النافلة تعدل عمرة (٣).
٨ ـ مل : أبي وجماعة مشايخى ، عن سعد ، عن الجاموراني ، عن ابن البطائني عن الحسن بن محمد بن عبدالكريم ، عن المفضل بن عمر ، عن جابر الجعفي قال : قال أبوعبدالله عليهالسلام للمفضل في حديث طويل في زيارة قبر الحسين عليهالسلام : ثم تمضي إلى صلاتك ولك بكل ركعة ركعتها عنده كثواب من حج ألف حجة ، واعتمر ألف عمرة ، وأعتق ألف رقبة ، وكأنما وقف في سبيل الله ألف مرة مع نبي مرسل ، إلى آخر الحديث (٤).
__________________
(١ ـ ٢) كامل الزيارات ص ٢٤٦.
(٣ ـ ٤) كامل الزيارات ص ٢٥١.