مضافاً إلى ما حكاه المجلسي في مزار البحار ص ١٨٠ ، عن مؤلّف المزار الكبير ، عن صفوان الجمّال ، عن الصادق عليهالسلام من الأمر بصلاة ركعتي الزيارة بعد الفراغ من زيارة علي الأكبر (١) ، ويتمّ في أبي الفضل بعدم القول بالفصل.
وفيه : عن المزار الكبير (٢) ومزار الشهيد (٣) ، بعد ذكر زيارة مسلم بن عقيل ، قال : ثُمّ انحرف إلى عند الرأس فصلِّ ركعتين ، ثُم صلِّ بعدهما ما بدا لك. وظاهره أنّ الركعتين للزيارة ، ولكنّه نقل عن مزار السيّد ابن طاووس التصريح بذلك ؛ فإنّه بعد الفراغ من الزيارة قال : ثُمّ تُقبّل الضريح وتُصلِّي صلاة الزيارة ، وتهدي ثوابها له ، ثمّ تُودّعه وتنصرف (٤).
وفي مزار البحار عند ذكره زيارة هاني بن عروة ، قال : ثُمّ صلِّ صلاة الزيارة وأهدها له ، وادعُ لنفسك بما شئت ، وودّعه وانصرف (٥).
وعلى ما تقدّم من أنّ هؤلاء الأعلام لم يدعوا في مزاراتهم إلاّ ما رووه عن أئمّتهم ، أو وجدوه مرويّاً واعتمدوا عليه.
ويتضح لنا رجحان ركعتّي الزيارة لمسلم وهانئ ، على أنّ الإطلاق المذكور يشملهم.
فإذاً في أبي الفضل عليهالسلام بطريق أولى.
__________________
(١) بحار الأنوار ٩٨ / ٩٨.
(٢) المزار للمشهدي / ١٧٩.
(٣) المزار للشهيد الأوّل / ٢٨٠.
(٤) بحار الأنوار ٩٧ / ٤٢٨.
(٥) بحار الأنوار ٩٧ / ٤٢٩.