الماء» يقولها ثلاثا (١).
ومن قال : بنجاسة النبيذ ، قال بنجاسة الخمر ، بل بطريق أولى.
ويدلّ على النجاسة أخبار ، منها ما سيجيء في كتاب المياه ، وكتاب المطاعم والمشارب ، وغير ذلك.
حجّة القائل بالطهارة : ما رواه في «الفقيه» مرسلا قال : سئل أبو عبد الله وأبو جعفر عليهماالسلام : إنّا نشتري ثيابا يصيبها الخمر وودك (٢) الخنزير ، يصلّى فيها قبل أن يغسلها؟ قال : «نعم لا بأس إنّما حرّم الله أكله وشربه ، ولم يحرّم مسّه والصلاة فيه» (٣).
ورواه في كتاب «العلل» عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليهماالسلام (٤) ، وغير خفيّ أنّها حجّة الصدوق.
وغير خفيّ أنّها تضمّنت طهارة ودك الخنزير أيضا ، وأنّه إنّما حرّم أكله لا الصلاة فيه. ومن بديهيّات الدين نجاسته وحرمة الصلاة فيه ، فالرواية مع ضعفها ومخالفتها للإجماعات وغيرها من الأخبار الصحاح والمعتبرة شاذّة يجب ترك العمل بها ، ولذا نسب الأصحاب القول بالطهارة إلى شاذّ (٥) لا يعتدّ بقوله في المقام ، ومنشأ عدم الاعتداد ظاهر غاية الظهور.
وأعجب من هذا أنّه رحمهالله منع من الصلاة في بيت يكون فيه خمر ، للرواية
__________________
(١) الكافي : ٦ / ٤١٣ الحديث ١ ، تهذيب الأحكام : ٩ / ١١٢ الحديث ٤٨٧ ، وسائل الشيعة : ٣ / ٤٧٠ الحديث ٤٢٠٢ نقل بالمعنى.
(٢) الودك ـ بالتحريك ـ : دسم اللحم ، ومنه ودك الخنزير ونحوه يعني شحمه. مجمع البحرين : ٥ / ٢٩٧.
(٣) من لا يحضره الفقيه : ١ / ١٦٠ الحديث ٧٥٢ ، وسائل الشيعة : ٣ / ٤٧٢ الحديث ٤٢٠٩ مع اختلاف يسير.
(٤) علل الشرائع : ٣٥٧ الحديث ١.
(٥) الناصريّات : ٩٥ و ٩٦ المسألة ١٦ ، غنية النزوع : ٤١ ، المعتبر : ١ / ٤٢٢ ، تذكرة الفقهاء : ١ / ٦٤ المسألة ٢٠.