الدالّة على ذلك ، مع تضمّن تلك الرواية أنّ علّة المنع تنفّر الملائكة عنها ، ولذا ذكر فيها أيضا عدم جواز الصلاة في ثوب فيه خمر ، والصدوق رحمهالله عمل بصدرها وبالعلّة المذكورة (١).
وورد أخبار اخر دالّة على الطهارة ، أصحّها ما روي عن محمّد بن خالد البرقي ـ المختلف فيه ـ عن ابن أبي عمير ، عن الحسن بن أبي سارة ، عن الصادق عليهالسلام أنّه قال : «لا بأس بالصلاة في الثوب الذي أصابه الخمر لأنّ الثوب لا يسكر» (٢).
لكن المذكور في «التهذيب» الحسين بن أبي سارة ، وحكاه في «المنتهى» و «المختلف» أيضا كذلك (٣) ، وإن كان في «الاستبصار» الحسن ، والحسين غير مذكور في الرجال أصلا ، مع أنّ الحسن من أصحاب الباقر والصادق عليهماالسلام خاصّة (٤). وابن أبي عمير من أصحاب الرضا عليهالسلام (٥) أدرك الكاظم عليهالسلام ، فكيف يروي عن الحسن بلا واسطة؟
مع أنّ ابن بكير الذي من أصحاب الصادق والكاظم عليهماالسلام يروي عن الحسن بواسطة صالح بن سيابة أنّه قال للصادق عليهالسلام : إنّا نخالط اليهود والنصارى والمجوس وندخل عليهم وهم يأكلون ويشربون فيمرّ ساقيهم فيصيب ثيابي الخمر ، فقال : «لا بأس به إلّا أن تشتهي أن تغسل أثره» (٦).
__________________
(١) من لا يحضره الفقيه : ١ / ١٦٠ الحديث ٧٥٢.
(٢) تهذيب الأحكام : ١ / ٢٨٠ الحديث ٨٢٢ ، الاستبصار : ١ / ١٨٩ الحديث ٦٦٤ ، وسائل الشيعة : ٣ / ٤٧١ الحديث ٤٢٠٦.
(٣) منتهى المطلب : ٣ / ٢١٦ ، مختلف الشيعة : ١ / ٤٧١.
(٤) رجال الطوسي : ١١٢ الرقم ٢ ، ١٦٧ الرقم ٣٦.
(٥) رجال الطوسي : ٣٨٨ الرقم ٢٦.
(٦) تهذيب الأحكام : ١ / ٢٨٠ الحديث ٨٢٤ ، الاستبصار : ١ / ١٩٠ الحديث ٦٦٦ ، وسائل الشيعة : ٣ / ٤٧١ الحديث ٤٢٠٨ مع اختلاف يسير.