وفيها ما يومي إلى طهارة أهل الذمّة وتمكينهم من شرب الخمر جهارا ، وعدم منعهم والمخالطة معهم في هذه الحالة ، وعدم الضرر أصلا في هذه المخالطة ، وأنّه لا حاجة إلى هجرانهم ، وأنّه لا بأس أصلا من الصلاة في الخمر ، حتّى أنّه لا كراهة أيضا. ويحصل ممّا ذكرنا وهن آخر.
وباقي الأخبار الدالّة على الطهارة ضعيفة ، إلّا أنّه يظهر من الأخيار ورود الأخبار الدالّة على الطهارة والأخبار الدالّة على النجاسة ، عنهم عليهمالسلام ، وأنّه لذلك وقع الاختلاف في زمانهم عليهمالسلام أيضا ، إلّا أنّه لمّا سألوهم عن هذا الاختلاف وأنّ الحقّ ما ذا؟ أجابوا عليهمالسلام : بأنّ الحقّ مع ما دلّ على النجاسة.
ولذا وقع الإجماع على النجاسة ، إلّا من شذّ من الأصحاب من جهة الغفلة الواضحة ، كما عرفت ، إذ في صحيحة علي بن مهزيار ، روى زرارة عن الباقر والصادق عليهماالسلام : في الخمر يصيب ثوب الرجل به ، قالا : «لا بأس بالصلاة فيه ، إنّما حرم شربها». وروى غير زرارة عن الصادق عليهالسلام أنّه قال : «إذا أصاب ثوبك خمر أو نبيذ مسكر فاغسله إن عرفت موضعه ، فإن لم تعرف موضعه فاغسله كلّه ، وإن صلّيت فيه فأعد صلاتك» فأعلمني ما آخذ به ، فكتب : «خذ بقول الصادق عليهالسلام» (١).
وفيها شهادة على صحّة مرسلة يونس في كونها حقّا وأصوب من رواية زرارة ، ولا يمكن حملها على التقيّة ، لتضمّنها نجاسة النبيذ المسكر.
وكذا الحال في غيرهما من الروايات الدالّة على نجاستهما.
منها : ما مرّ ، ومنها : موثّقة عمّار عن الصادق عليهالسلام : «لا تصلّ في ثوب أصابه
__________________
(١) الكافي : ٣ / ٤٠٧ الحديث ١٤ ، تهذيب الأحكام : ١ / ٢٨١ الحديث ٨٢٦ ، الاستبصار : ١ / ١٩٠ الحديث ٦٦٩ ، وسائل الشيعة : ٣ / ٤٦٨ الحديث ٤١٩٨ مع اختلاف يسير.