خمر أو مسكر» (١). والمراد من المسكر المائع بالأصالة ، للاتّفاق ظاهرا على عدم نجاسة غيره ، وللتبادر.
نعم ، قال ابن أبي عقيل أيضا ـ على ما نقل عنه ـ أنّ من أصاب ثوبه أو جسده خمر أو مسكر لم يكن عليه غسلهما ، لأنّ الله تعالى إنّما حرّمهما تعبّدا لا لأنّهما نجسان (٢).
وما ذكره هو يعينه ما ورد في الأخبار الدالّة على الطهارة ، مثل مرسلة «الفقيه» وغيرها (٣).
وقد عرفت ما فيها ، وأنّ الرواة ذكروا لهم عليهمالسلام أنّه روي عنكم : عدم البأس بالصلاة فيها ، لأنّ الله تعالى إنّما حرّم شربها. ومع هذا أجابوا عليهمالسلام بمنع الصلاة فيها ، وأنّه لا عبرة بهذه العلّة ، وأنّ الله تعالى أمر بالاجتناب عنه ، لأنّه رجس ، إلى غير ذلك ممّا عرفت.
فما قالوا عليهمالسلام في حال هذه الأخبار المتعارضة يكفي بل ويغني عن آرائنا ، بل ويمنع عنها ، سيّما وأن تحمل الأخبار المانعة على الكراهة ، كما فعله بعض المتأخرين (٤) ، إذ بالتأمّل ظهر ظهورا تامّا عدم القابليّة للحمل على الكراهة أصلا ، سيّما بعد ملاحظة أنّهم عليهالسلام رجّحوا العمل بالأخبار المانعة وعيّنوا ذلك ، معلّلين بالرجاسة وغيرها.
مع أنّ الشهرة بين الأصحاب ، والأوفقيّة للكتاب ، وصحّة السند ، وكثرة
__________________
(١) تهذيب الأحكام : ١ / ٢٧٨ الحديث ٨١٧ ، الاستبصار : ١ / ١٨٩ الحديث ٦٦٠ ، وسائل الشيعة : ٣ / ٤٧٠ الحديث ٤٢٠٣.
(٢) نقل عنه العلّامة في مختلف الشيعة : ١ / ٤٦٩.
(٣) من لا يحضره الفقيه : ١ / ١٦٠ الحديث ٧٥٢ ، وسائل الشيعة : ٣ / ٤٧٢ الحديث ٤٢٠٩.
(٤) انظر! مجمع الفائدة والبرهان : ١ / ٣١٢.