العدد ، وغير ذلك من المرجّحات التي واحدها كاف للترجيح والتعيين ، فضلا عن الجميع ، يقتضي العمل بما دلّ على النجاسة ، والبناء على النجاسة لا تأويلها بالحمل على الكراهة.
على أنّ الأخبار الدالّة على نجاسة النبيذ لا تقبل الحمل على التقيّة أصلا ، بخلاف ما دلّ على الطهارة ، فإنّه موافق لرأي العامّة ، كما لا يخفى على المتأمّل فيها.
وكذلك الحال في الفقاع والعصير ، فإنّ نجاستهما يستلزم نجاسة الخمر بطريق أولى ، مع عدم قائل بالفصل.
روى في «الكافي» بسنده عن أبي جميلة قال : كنت مع يونس بن عبد الرحمن ببغداد أمشي معه في السوق ، ففتح صاحب الفقاع فقاعه فقفز فأصاب ثوب يونس فاغتمّ لذلك حتّى زالت الشمس ، فقلت : يا أبا محمّد ، ألا تصلّي؟ فقال : حتّى أرجع إلى البيت فأغسل هذا الخمر من ثوبي ، فقلت [له] : هذا رأيك أو شيء ترويه؟ فقال : أخبرني هشام بن الحكم أنّه سأل الصادق عليهالسلام عن الفقاع ، فقال : «لا تشربه فإنّه خمر مجهول ، فإذا أصاب ثوبك فاغسله» (١).
وهذه الرواية مع انجبارها بالجوابر التي عرفت وكونها من اليقينيّات عند الكليني واضحة الدلالة على نجاسة الخمر والفقاع أيضا.
ويدلّ على نجاسة النبيذ وغيرها من الأنبذة إطلاق لفظ «الخمر» عليها.
وقد عرفت أنّ الإطلاق وإن كان على سبيل المجاز ، كما هو الأظهر والأشهر ، إلّا أنّ أقربيّة المجازات إلى الحقيقة يقتضي نجاستها ، وكذا لو قلنا بأنّ العلاقة الخصال المشهورة للخمر ، لاشتهارها في النجاسة بين الشيعة.
وينادي بذلك تفريع الصادق عليهالسلام : وجوب غسل الثوب على كون الفقاع
__________________
(١) الكافي : ٦ / ٤٢٣ الحديث ٧ ، وسائل الشيعة : ٣ / ٤٦٩ الحديث ٤٢٠١ مع اختلاف يسير.