وقد عرفت الجواب عنها عند ذكر صحيحة عيص بن القاسم (١) واعتراف المصنّف به ، مع ما عرفت ممّا مرّ في (٢) رواية سماعة (٣).
وورد في المني : أنّ الثوب الذي فيه المني إذا أصابه المطر يبتل على الرجل أو يعرق فيه أو ينشف منه بعد الغسل أنّه لا بأس بهذا كلّه (٤) ، ومعلوم أنّ المني نجس يقينا ، فتأمّل جدّا!
قوله : (فإنّ عدم الدليل). إلى آخره.
قد عرفت الأدلّة ، بل كونه ضروريّا لا يحتاج إلى الدليل.
مع أنّه على ما ذكره لزم إنكار نجاسة النجاسات جميعا ، لأنّ كثيرا منها لم يرد فيه أمر بالغسل فيه ، كأرواث ما لا يؤكل لحمه وغيرها.
وما ورد فيه الأمر به ، فقد عرفت أنّ الأمر بالغسل في لغة العرب معناه معروف وعرفته.
ومعلوم أنّ للنجاسة الشرعيّة أحكاما شرعيّة كثيرة غاية الكثرة متلازمة وقد عرفتها ، وظهر كثير منها من كلام المصنّف أيضا.
وأين الحكم الشرعي من المعنى العربي؟ فضلا عن جميع الأحكام المذكورة مع تلازمها ، فإنّ العرب لم يكن لهم اطّلاع بالشرع أصلا ، فضلا عن حكمه ، فضلا عن أحكام كثيرة (٥) ، فلم يثبت من الحديث سوى الموضوع له عند العرب ، أو
__________________
(١) راجع! الصفحة : ٩٩ من هذا الكتاب.
(٢) في (ك) : زيادة : الجواب عن.
(٣) مرّ آنفا.
(٤) وسائل الشيعة : ٣ / ٤٢٥ الحديث ٤٠٦٠ نقل بالمضمون.
(٥) في (ف) و (ز ١) : شرعيّة.