وهي مع ضعف سندها ـ والضعيف ليس بحجّة عنده ـ ظاهرها موافق للعامّة ، إن كان مراده حال التمكّن من الماء فلا يكون حجّة ، ويجب طرحها لما مرّ مرارا.
وإن كان مراده حال العجز عن الماء ، يكون ظاهرة فيما ادّعيناه ، لأنّ الظاهر من سؤال الراوي ـ حيث قال بعد ذكر البول والتمسّح بالأحجار : فيجيء منّي البلل ما يفسد سراويلي ـ نجاسة السراويل بمجيء البلل من المخرج لظاهر الفساد ، إذ مع عدمها وطهارة السراويل لا إفساد ، ويبعد إطلاقه على مجرّد البلل.
ويظهر منه أنّه كان هذا الإفساد ظاهرا عنده ، بحيث لا تأمّل فيه ، وإلّا لكان المناسب أن يستفهم عنه لا أن يحكم به. وحينئذ يكون سؤاله عن حال هذه السراويل حال عدم التمكّن من الماء ، وكانوا يسألون عن مثل هذا ، كما ستعرف في بحث لباس المصلّي.
ويمكن أن يكون سؤاله عن بدنه المتنجّس أيضا ، لأنّ إفساد السراويل بالنجس الرطب غالبا توجب إفساد البدن أيضا. والمعصوم عليهالسلام أقرّ الراوي على معتقده ، وأجاب عن إشكاله بأنّه «لا بأس».
مع أنّ المصنّف اختار الصلاة في الثوب النجس حال عدم الماء مطلقا ، للأخبار المعتبرة الدالّة عليه ، وهذا الخبر من جملتها. فما هو الكلام في تلك المعتبرة المشهورة ، فهو الكلام فيها ، ولا دلالة في نفي البأس على طهارة البلل المتحقّق وأنّه يجوز معه الصلاة حال التمكّن من الماء ، حتّى يستشعر منه الدلالة على الطهارة.
ومنها رواية حكم بن حكيم قال : قلت لأبي عبد الله عليهالسلام : أبول فلا اصيب الماء وقد أصاب يدي شيء من البول فأمسحه بالحائط والتراب ثمّ تعرق يدي فأمسح وجهي ، أو بعض جسدي ، أو يصيب ثوبي ، قال : «لا بأس» (١).
__________________
(١) الكافي : ٣ / ٥٥ الحديث ٤ ، من لا يحضره الفقيه : ١ / ٤٠ الحديث ١٥٨ ، تهذيب الأحكام : ١ / ٢٥٠ الحديث ٧٢٠ ، وسائل الشيعة : ٣ / ٤٠١ الحديث ٣٩٧٥.