اليقين لا ينقض إلّا بيقين مثله (١) ، انتهى.
أقول : قد عرفت فيما سبق أنّه لا ينقض الطهارة بشهادة العدلين ، فضلا عن غيرها ، فتعيّن هذا الاحتمال ، ووافق صدر الحديث ، ولم يكن بينهما منافاة.
فلا وجه لاحتمال الأوّل ، لما عرفت ، ولحصول المنافاة ، وانتقاض القاعدة الشرعيّة الثابتة المسلّمة عنده ، على أنّ الظاهر أنّ السؤال الثاني ليس عن حال من سأل عن حاله أوّلا ، وإلّا لقال : وعنه إذا مسح ذكره. إلى آخره ، أو مثل هذه العبارة ، بل سأل عن رجل مسح ذكره ، أيّ رجل كان ، وأيّ ذكر كان. والاستبعاد بأنّ مثل هذا كيف يسأل عنه؟ فاسد ، لما عرفت من تفاوت الأزمنة والأشخاص في البديهيّات.
ألا ترى أنّ في موثّقة ابن بكير وقع السؤال عن ملاقاة اليابس لليابس ، فأجاب عليهالسلام بأنّ «كل يابس ذكي» (٢).
ولعلّ المراد في المقام أيضا أنّه مسح الذكر الخالي عن العرق باليد الخالية عنه ، ثمّ عرقت ، يومي إلى ذلك قوله : «ثمّ عرقت اليد» وفي الأوّل قال : «وعرق ذكره وفخذاه» فتأمّل جدّا!
ويحتمل أن يكون المصنّف لم يرد من قوله : «هذه الأخبار» هذه الصحيحة أيضا.
نعم ، لا تأمّل في أنّه أراد منها رواية سماعة أيضا ، قال : قلت لأبي الحسن موسى عليهالسلام : إنّي أبول ثمّ أتمسّح بالأحجار فيجيء منّي البلل ما يفسد سراويلي ، قال : «لا بأس» (٣).
__________________
(١) الوافي : ٦ / ١٤٥ ذيل الحديث ٣٩٦٦.
(٢) وسائل الشيعة : ١ / ٣٥١ الحديث ٩٣٠.
(٣) تهذيب الأحكام : ١ / ٥١ الحديث ١٥٠ ، الاستبصار : ١ / ٥٦ الحديث ١٦٥ ، وسائل الشيعة : ١ / ٢٨٣ الحديث ٧٤٧ مع اختلاف يسير.