وبالجملة ، لو تمّ ما ذكروه من عدم العموم في المفهوم ولزوم الاقتصار على المنطوقات ، يلزم طهارة الغاسلة مطلقا ، وعدم الانفعال في الغسل مطلقا ، كما قاله الجماعة المذكورون.
وقال بعضهم : إنّ الغسالة كالمحلّ بعدها (١) ، واختاره في «الخلاف» محتجّا بأنّ الماء في الغسلة الاولى لاقى عين النجاسة ، بخلاف الغسلة الثانية ، فإنّه لم يلاق العين مطلقا. وبناء (٢) على أنّ الذي ثبت من المنطوقات من انفعال القليل هو ما إذا لاقى عين النجاسة لا المتنجّس أيضا (٣).
والمفهوم إمّا ليس له عموم عنده يشمل المتنجّس ، أو المتبادر من النجس فيه هو نفس نجس العين ، وليس نظره إلى ما قاله المصنّف سابقا ، لغاية وضوح فساده. بل إلى ما ذكرنا ، كما سيعترف به المصنّف.
وربّما قيل بأنّ الغسالة تنجس بعد الخروج والانفصال لا حين الغسل (٤) ، أمّا عدم الانفعال حين الغسل فلما عرفت ، وأمّا الانفعال بعد الغسل ، فلرواية العيص ابن القاسم عن الصادق عليهالسلام عن رجل أصابه قطرة من طشت فيه وضوء ، قال : «إن كان من بول أو قذر فيغسل ما أصاب» (٥).
ويؤيّدها قويّة عبد الله بن سنان عنه عليهالسلام : «الماء الذي يغسل به الثوب ، أو يغتسل به [الرجل] من الجنابة لا [يجوز أن] يتوضّأ منه وأشباهه» (٦).
__________________
(١) لاحظ! الحدائق الناضرة : ١ / ٤٨١.
(٢) في (ف) : وبناؤه.
(٣) الخلاف : ١ / ١٧٩ و ١٨٠ تنبيه : نقل بالمعنى مع توضيح منه.
(٤) مختلف الشيعة : ١ / ٢٣٩.
(٥) المعتبر : ١ / ٩٠ ، ذكرى الشيعة : ١ / ٨٤ ، وسائل الشيعة : ١ / ٢١٥ الحديث ٥٥٢.
(٦) تهذيب الأحكام : ١ / ٢٢١ الحديث ٦٣٠ ، الاستبصار : ١ / ٢٧ الحديث ٧١ ، وسائل الشيعة : ١ / ٢١٥ الحديث ٥٥١.