تأمّل ، وعرفت أنّ المشهور ـ ومنهم المحقّق ـ يقولون : بأنّ الماء في الغسل ينفعل بالملاقاة ، فلازم ذلك وجوب إخراج الغسالة التي نجسة عندهم ، يعني القدر الذي يخرج بالعصر المتعارف ، فبعد الانفصال (١) لا تأمّل عندهم في وجوب الاجتناب ، ووجوب غسله على حسب ما عرفت.
وأمّا منعه دخول العصر في مفهوم الغسل ، ففيه أنّ الفقهاء قالوا بعدم وجوب غسل بول الرضيع ووجوب الصبّ عليه ، مع حكمهم بوجوب إخراج عين النجاسة من الثوب ، وإن كان بول الرضيع ، كما مر (٢).
ووافقهم المعترض في ذلك ، إلّا أنّه قال : مع احتمال الاكتفاء به مطلقا ، لإطلاق النصّ. فجعل هذا احتمالا متأخّرا مخالفا لما قطع الأصحاب ظاهرا ، لأنّه قال : لإطلاق النص ، ولم يضمّ معه كلام الأصحاب.
مع أنّه قال : ويعتبر في الصبّ الاستيعاب لا الانفصال ، على ما قطع به الأصحاب ودلّ عليه إطلاق النص ، إلّا أن يتوقّف عليه زوال عين النجاسة ، مع احتمال الاكتفاء به مطلقا ، لإطلاق النص (٣) ، انتهى.
مع أنّ الظاهر أنّ العامّة أيضا وافقوا الفقهاء فيما ذكر ، فمع جميع ما ذكر كيف منع الدخول في مفهوم الغسل؟ مع أنّ المحقّق ما ادّعى الدخول في المفهوم ، بل ادّعى أنّ الفرق يتحقّق به.
وممّا ذكر ظهر ما في قوله : بل الظاهر. إلى آخره.
وما ذكره من منع نجاسة الماء بوروده على النجاسة ، فيه ما عرفت سابقا ،
__________________
(١) في (ف) و (ز ١) : عند الانفعال.
(٢) راجع! الصفحة : ٦٩ ـ ٧٠ من هذا الكتاب.
(٣) مدارك الأحكام : ٢ / ٣٣٣.