هو الفارق بين الصب والغسل ، ولأنّه المقتضي لزوال أجزاء النجاسة والمتنجّس ، فالأوّل للأوّل ، والثاني للثاني ، على حسب ما عرفت ، ولأنّه المقتضي لحصول الطهارة على اليقين بعد حصول النجاسة على اليقين ، من جهة الإجماع والمتبادر من الأخبار ، فتأمّل!
والظاهر أنّ الشهيد في «اللمعة» قائل بأنّ الغسالة كالمحلّ بعدها (١) ، ومرّ مستنده (٢).
وأمّا الصدوق فكلامه عين عبارة «الفقه الرضوي» ، وقد مرّت سابقا ، وسنذكرها.
واعلم! أيضا أنّ مقتضى الأدلّة المذكورة كون العصر المعتبر منحصرا في صورة الغسل بالقليل ، وبذلك جزم في «التذكرة» و «النهاية» (٣) ، ووافقه من تأخّر عنه (٤).
بل الظاهر أنّ المحقّق أيضا موافق لهم ، كما عرفت من دليله الثاني (٥) وتقريب دليله الأوّل ، لما عرفت من أنّ مراده من النجاسة هنا أعم من نجس العين ، بل لا وجه لقصره فيه ، لعدم تأمّل أحد فيه ، وكون التأمّل في المتنجّس.
وأمّا الصدوق وإن قال : الثوب إذا أصاب البول غسل في ماء جار مرّة ، وإن غسل بماء راكد فمرّتين ثمّ يعصر (٦) ، وهو عبارة «الفقه الرضوي» (٧) ، وظاهرها اعتبار العصر في كلّ راكد.
__________________
(١) اللمعة الدمشقيّة : ١٦ ، وفيها : كالمحلّ قبلها ، لكن في الروضة البهيّة : ١ / ٦٤ نسب هذا القول إلى القيل.
(٢) راجع! الصفحة : ١١٠ و ١١١ من هذا الكتاب.
(٣) تذكرة الفقهاء : ١ / ٨٠ و ٨١ المسألة ٢٥ ، نهاية الإحكام : ١ / ٢٧٩.
(٤) ذكرى الشيعة : ١ / ١٢٣ ، روض الجنان : ١٦٧ ، مدارك الأحكام : ٢ / ٣٢٨.
(٥) المعتبر : ١ / ٤٣٥.
(٦) الهداية : ٧١.
(٧) الفقه المنسوب للإمام الرضا عليهالسلام : ٩٥ ، مستدرك الوسائل : ٢ / ٥٥٣ الحديث ٢٦٩٩.