عند بعضهم ، بل وعند كلّهم ، فتأمّل!
وممّا ذكر ظهر الحال في تطهير الأرض وترابها بالقليل من الماء مع انفصال الغسالة في الصلبة منها أو عدمه ، وعدمه في الرخوة.
وما روى العامّة من أمر النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم بإهراق الذنوب عليها (١) معارض بما روي من أمره صلىاللهعليهوآلهوسلم بأخذ موضع البول ثمّ إلقاء الذنوب (٢) ، مع عدم معلوميّة حجّيته أصلا ورأسا ، فكيف يخرج به عن القواعد الثابتة؟ فتأمّل جدّا!
وسيجيء في مطهّرية النار كيفيّة تطهير العجين ونحوه.
والمعادن المذابة بالنار ـ كالفضّة والاسرب ونحوهما ـ إذا لاقاها النجاسة حال الذوبان والميعان ينجس جميعها ، وبعد الانجماد يطهر ظواهرها بالغسل.
ولا مانع من لبسها حال الصلاة وإن كانت تحتك بالإصبع ونحوه ، وبالاحتكاك يزول شيء منها وينقص ، بعد الإدخال في غير القليل من الماء ، أو الغسل بالقليل في خلال الاستعمالات ، لعدم العلم بنجاسة الظواهر ، واستصحاب طهارتها وطهارة ما لاقاها.
وكذلك الحال في الظرف النجس من النحاس إذا اطلي بالرصاص ، للاستعمال في الشرب ومثله ، من الأكل [وغيره].
والماء النجس إذا شرب الحديد كالظرف المذكور.
وأمّا إذا صار الماء النجس جامدا ، فلا يكاد يطهر بالغسل ، لأنّه يذوب شيئا فشيئا إلى أن يفنى ، والله يعلم.
__________________
(١) مسند أحمد بن حنبل : ٢ / ٥٥٠ الحديث ٧٧٤٠ ، صحيح البخاري : ١ / ٩١ الحديث ٢٢٠ ، ٤ / ١١٤ الحديث ٦١٢٨ ، سنن أبي داود : ١ / ١٠٣ الحديث ٣٨٠.
(٢) سنن أبي داود : ١ / ١٠٣ الحديث ٣٨١.