من الصحاح (١).
أمّا الآدمي فاشترط بعضهم غيبته زمانا يمكن فيه الإزالة (٢) ، وليس بشيء ، إذ العضو الباطن لا يحتاج فيه إلى ذلك ، والظاهر لا يكفي فيه ذلك ، بل لا بدّ فيه من العلم بإزالة النجاسة أو الظنّ المعتبر شرعا ، ولو استند إلى إخباره مع عدم قرينة خلافه.
والإسكافي جوّز إزالة الدم بالبصاق (٣) ، وله الموثّقان (٤) ، وحملهما على غير الثوب والبدن من الصقال ممكن.
__________________
(١) وسائل الشيعة : ١ / ٢٢٧ الحديث ٥٨٠ و ٥٨١ ، ٢٣٠ الحديث ٥٩٠ ، ٣ / ٤١٣ الحديث ٤٠٢٠.
(٢) ذكرى الشيعة : ١ / ١٣٢.
(٣) نقل عنه العلّامة في مختلف الشيعة : ١ / ٤٩٣.
(٤) وسائل الشيعة : ١ / ٢٠٥ الحديث ٥٢٤ و ٥٢٥.