يثبت الناقل عنه ، ونحن نعلم أنّه لا فرق بين الماء والخلّ في الإزالة ، بل ربّما كان أبلغ من الماء. وأمّا المفيد فإنّه ادّعى في «مسائل الخلاف» : أنّ ذلك مروي عن أئمّتنا عليهمالسلام.
وأجاب عمّا قاله السيّد بأنّا عرفنا الفرق بينهما وعمّا ذكره المفيد بمنع دعواه ومطالبته بنقل ما ادّعاه (١).
أقول : الأولى أن يجاب السيّد رحمهالله بأنّ الإزالة غير التطهير ، لأنّه رفع النجاسة وهي أحكام شرعيّة ، والعقل لا طريق له إلى واحد منها فضلا عن المجموع ، فكيف يحكم برفعها بمجرّد الإزالة؟ إلّا أن يقول الشارع : إنّ رفعها به.
مع أنّ العقل لا يفرّق بين الزوال من قبل نفسها والإزالة بغير الغسل ، وبين الزوال بالغسل ، والسيّد يوجب الغسل البتّة.
الثاني : قوله تعالى (وَثِيابَكَ فَطَهِّرْ) (٢) وبناؤه على عدم ثبوت الحقيقة الشرعيّة في لفظ «الطهارة».
واجيب بأنّ الثابت من الآية هو التطهير اللغوي ، لا الشرعي (٣).
ولا يخفى فساد هذا الجواب ، لأنّ لفظ غير العبادة ليس بتوقيفي جزما ، بل التوقيفي هو لفظ «الصلاة» ومثلها ممّا لا يصح إلّا بنيّة ، وغسل الثوب ليس من هذا القبيل.
ولذا صرّح السيّد في مقام هذا الاستدلال بأنّ الثوب لا يلحقه عبادة ، فيرجع في مقام إثبات الحكم الشرعي إلى المعنى اللغوي والعرفي ، إلّا أن يثبت
__________________
(١) الرسائل التسع (المسائل المصريّة) : ٢١٥ و ٢١٦.
(٢) المدّثّر (٧٤) : ٤.
(٣) ذخيرة المعاد : ١١٣.