مع أنّ هذا التطهير لا نزاع فيه ، ولا يمكن النزاع فيه بعد الزوال ، بل الكلام إنّما هو في الطهارة الشرعيّة ، وكونها مجرّد زوال عين النجاسة ، فيه ما فيه.
قوله : (كالثوب والبدن).
فيه أيضا ما فيه ، لأنّ الذي ورد الأمر بغسله في الثوب والبدن هو قليل من النجاسات.
مع أنّ أكثرها ورد في الثوب خاصّة ، فلازم ما ذكره كفاية مجرّد زوال العين في الثوب والبدن أيضا في أكثر النجاسات ، بل كفاية ذلك في البدن أيضا ، إلّا في نادر من النجاسات.
مع أنّه إن أراد خصوص الثوب والبدن ، ففيه ، أنّ كثيرا من الأشياء ورد الأمر بغسلها من النجاسة ، وإن أراد كلّ ما ورد الأمر بالغسل فيه ، والثوب والبدن من باب المثال ، ففيه ، أنّه على هذا لا وجه لموافقته مع السيّد في قصر هذا الحكم في خصوص الصيقلي ، بل ما لم يرد الأمر بالغسل فيه من الأجسام التي ليست بصقيلة لا تعدّ ولا تحصى ، بل الذي ورد أيضا ، ربّما لم يرد فيه إلّا بالنسبة إلى خصوص نجاسته.
وممّا ذكر ظهر ما في قوله : (ومن هنا) يظهر. إلى آخره. لأنّ ما ذكره لا خصوصيّة له بالبواطن أصلا ، بل الظواهر كلّها كذلك إلّا ما قلّ ، مع أنّ المستثنى عند الفقهاء خصوص البواطن ، إذ لا نعرف خلافا في ذلك من أحد منهم.
واستدلّ على ذلك بموثّقة عمّار عن الصادق عليهالسلام عن رجل يسيل من أنفه الدم ، هل عليه أن يغسل باطنه يعني جوف الأنف؟ فقال : «إنّما عليه أن يغسل ما ظهر [منه]» (١).
__________________
(١) الكافي : ٣ / ٥٩ الحديث ٥ ، تهذيب الأحكام : ١ / ٤٢٠ الحديث ١٣٣٠ ، وسائل الشيعة : ٣ / ٤٣٨ الحديث ٤٠٩٨.