وصحيحة أبي العبّاس المذكورة مكرّرا ، وغيرها من الصحاح والمعتبرة.
منها موثّقة عمّار عن الصادق عليهالسلام سئل عمّا يشرب منه باز ، أو صقر ، أو عقاب ، فقال : «كلّ شيء من الطير يتوضّأ ممّا يشرب منه ، إلّا أن ترى في منقاره دما ، فإن رأيت في منقاره دما ، فلا تتوضّأ منه ولا تشرب» (١) ، إلى غير ذلك ممّا دلّ على ذلك بإطلاقه ، أو ترك الاستفصال ، أو نصّا كالموثّقة.
والعلّامة في «النهاية» (٢) شرط الغيبة ، مع احتمال التطهير بالولوغ في ماء جار أو كثير (٣) ، لكن في «المنتهى» اكتفى بزوال العين ، ونسب ما ذكره في «النهاية» إلى بعض المخالفين (٤).
والشيخ في «الخلاف» أيضا ـ بعد ما حكم بجواز الوضوء من سؤر الهرّة التي أكلت الفأرة ـ حكى عن بعض المخالفين اعتبار الغيبة عن العين ، ثمّ قال : والذي يدلّ على ما قلناه إجماع الفرقة على أنّ سؤر الهرّة طاهر ولم يفصلوا (٥).
والمحقّق أيضا حكم بالطهارة غابت أو لم تغب ، لعموم الأخبار (٦).
أقول : مقتضى ظاهر الأخبار الحكم بالطهارة ما لم يرى الدم في المنقار أو الفم ، من دون اشتراط حصول العلم أو الظن بزوال العين ، كما لا يخفى.
ولعلّ ذلك مراد الفقهاء أيضا سيّما المحقّق ، فإنّه قال : إذا أكلت الهرّة ميتة ثمّ شربت لم ينجس الماء وإن قلّ ، سواء غابت أو لم تغب ، وذكره عن «المبسوط»
__________________
(١) الكافي : ٣ / ٩ الحديث ٥ ، وسائل الشيعة : ١ / ٢٣٠ الحديث ٥٩٠ مع اختلاف يسير.
(٢) في (ف) و (ز ١) زيادة : فصرّح.
(٣) نهاية الإحكام : ١ / ٢٣٩.
(٤) لاحظ! منتهى المطلب : ١ / ١٦١.
(٥) الخلاف : ١ / ٢٠٣ المسألة ١٦٧.
(٦) المعتبر : ١ / ٩٩.