أيضا لعموم الأخبار (١) ، منها صحيحة زرارة (٢) ، بل لعلّ عبارة «المنتهى» أيضا كذلك (٣) ، فلاحظ.
ويشهد عليه عدم معهوديّة غسل الدوابّ وأمثالها بين المسلمين بتنجّسها بالدم من الجراحة وغيرها ، وبالبول والغائط ، ومن أكل النجاسة وتمرّغها فيها ، ومن المني حال السفاد ، وأمثال ذلك.
قوله : (والظاهر لا يكفي). إلى آخره.
فيه ، أنّه إن أراد أنّه كذلك واقعا ، ففيه أنّه مخالف لما قرّره من توقّف كلّ شيء في المقام على ورود خبر ، وأيّ خبر ورد في ذلك؟ إذ الذي ورد في بعض المواضع أمر صاحب الثوب أو البدن بالغسل (٤). وهذا لا يقتضي احتراز غيره عنه أيضا إلّا بعد العلم بالغسل المذكور.
وإن أراد النقض على الفقهاء ، ففيه ، أنّهم لا يحكمون إلّا من نصّ ، أو إجماع مركّب أو بسيط ، أو أصل.
فإن حكمنا ببقاء ثوب الرجل على النجاسة إلى أن يثبت خلافه ، إنّما هو من الاستصحاب عند القائل به ، ومقتضى الاستصحاب وإن كانت نجاسته حتّى يثبت خلافه ، إلّا أن ثوب غيره الملاقي للثوب والبدن النجسين له أو بدنه ، وبدنه كذلك أيضا كان طاهرا قطعا ، وبمجرّد ملاقاة الثوب أو البدن المذكورين لا يحصل العلم بنجاسة ثوب نفسه أو بدن نفسه ، لاحتمال وقوع الطهارة في ثوب الرجل الذي
__________________
(١) المعتبر : ١ / ٩٩ ، المبسوط : ١ / ١٠.
(٢) الكافي : ٣ / ٩ الحديث ٤ ، تهذيب الأحكام : ١ / ٢٢٧ الحديث ٦٥٥ ، وسائل الشيعة : ١ / ٢٢٧ الحديث ٥٨٠.
(٣) منتهى المطلب : ١ / ١٦١.
(٤) لاحظ! وسائل الشيعة : ٣ / ٤٢٨ الباب ١٩ من أبواب النجاسات.