غاب أو بدنه.
فالاستصحابان متعارضان ، كما ذكر العلّامة نظيره في الصيد الذي وقع في ماء قليل ومات ، بحيث احتمل كون موته من الصيد ، أو الماء الذي وقع فيه ، فإنّه حكم بطهارة الماء المذكور ونجاسة الصيد وحرمة أكله ، لتعارض أصالة طهارة الماء وأصالة عدم التذكية شرعا (١).
على أنّه أيّ مانع من أنّهم يعتبرون هذا في خصوص المقام بناء على إجماع منهم؟
على أنّ الآدمي المذكور بعد غيبته لا يجب الاحتراز عنه ، فتأمّل!
على أنّه إن كانت عين النجاسة باقية فالغيبة لغو عند الكلّ ، وإن زالت العين فالمتنجّس لا ينجّس مطلقا عند المصنّف.
وأمّا القوم ، وإن قالوا بأنّ المتنجّس نجس ، إلّا أنّ دليلهم الأخبار والإجماع ، ولم يرد حديث ولا إجماع في المقام ـ يعني بعد غيبة الآدمي ، واحتمال تطهيره ـ أنّه ينجّس.
واستصحاب المنجّسيّة السابقة معارض باستصحاب الطهارة السابقة ، من دون دليل على الانفعال بملاقاة مورد. الاستصحاب من حديث أو إجماع ، لما عرفت.
على أنّ الظاهر من قوله عليهالسلام : «كلّ شيء نظيف حتّى تعلم أنّه قذر» (٢). وقوله عليهالسلام في صحيحة ابن سنان : «حتّى تستيقن أنّه نجّسه» (٣) وغير ذلك من
__________________
(١) تذكرة الفقهاء : ١ / ٦٢ ، منتهى المطلب : ١ / ١٧٢ ، تحرير الأحكام : ١ / ٦.
(٢) تهذيب الأحكام : ١ / ٢٨٤ الحديث ٨٣٢ ، وسائل الشيعة : ٣ / ٤٦٧ الحديث ٤١٩٥.
(٣) تهذيب الأحكام : ٢ / ٣٦١ الحديث ١٤٩٥ ، الاستبصار : ١ / ٣٩٢ الحديث ١٤٩٧ ، وسائل الشيعة : ٣ / ٥٢١ الحديث ٤٣٤٨.