الأخبار ، عدم التنجّس إلّا من ملاقاة ما هو نجس واقعا ، لا ملاقاة مورد الاستصحاب أيضا.
نعم ، إن أراد أن يصلّي فيه غير صاحبه ممّن علم بنجاسته ، يكون كما ذكره المصنّف.
قوله : (ولو استند). إلى آخره.
الظاهر أنّ دليل اعتبار الاستناد إلى إخباره مع عدم ظهور خلافه ، الإجماع وبعض الأخبار.
أمّا الإجماع ، فلأنّ المسلمين في الأعصار والأمصار لا يقتصرون في غسل الثياب النجسة على المباشرة بأنفسهم ، أو المشاهدة أو الشياع المفيد للعلم ، أو شهادة العدلين ، أو العدل الواحد أيضا.
بل يكتفون بإخبار كلّ من غسل من المسلمين من النساء والرجال بأنّه غسل ، أو بإظهار ذلك بأيّ نحو يحصل لهم العلم بأنّه مخبر ، أو مظهر لفعله.
وأمّا بعض الأخبار ، فمثل حسنة ميسر عن الصادق عليهالسلام قال له : آمر الجارية فتغسل ثوبي من المني فلا تبالغ في غسله فاصلّي فيه فإذا هو يابس ، قال : «أعد صلاتك ، أما أنّك لو كنت غسلت أنت لم يكن عليك شيء» (١). وجه الدلالة أنّه عليهالسلام ما نهى الراوي عمّا فعله ، ولم ينكر عليه بأنّك كيف تفعل هذا؟ وإن كانت الجارية تبالغ ، ولم يكن فيه أثر المني؟ أنّه كيف كان يحصل لك العلم من فعل الغير؟
ويؤيّده أيضا قوله عليهالسلام : «أما أنّك» ، مع ما عرفت من أنّ الغسل هو ما يعدّ عرفا غسلا ، فإذا زالت العين وعلم أنّه بالغسل زال ، صدق الامتثال العرفي وهو كاف ، إلّا فيما ثبت خلافه في المقام ، لم يثبت الخلاف ، وإن لم يعلم ، فالأصل في أفعال
__________________
(١) الكافي : ٣ / ٥٣ الحديث ٢ ، تهذيب الأحكام : ١ / ٢٥٢ الحديث ٧٢٦ ، وسائل الشيعة : ٣ / ٤٢٨ الحديث ٤٠٦٧.