المسلمين الصحّة ، يجب حملها عليها.
على أنّه يظهر من الأخبار المتواترة والإجماعات بل الضرورة جواز مباشرة المسلمين بعضهم بعضا ، وكذلك المسلمات على سبيل الرطوبة ومساورتهم كذلك حال العرق ، أو غيره من الرطوبات ، وجواز صلاة أحدهم في ثوب الآخر ، مع حصول العلم العادي بمباشرة أيديهم الغائط عند الاستنجاء لا أقلّ منه ، ومباشرة الثوب الحيض والاستحاضة وغيرهما من الدماء بالنسبة إلى من يعلم صدور هذه الدماء منها (١) ووقوعها منها (٢).
بل بملاحظة أنفسنا وغيرنا فنجزم أنّه لا تنفكّ أيدينا وثيابنا عادة عن النجس بمنجّس ما ، كما لا يخفى على المطّلع بأحواله والمتأمّل في أحوال غيره ، وأنّه مثله فيما ذكر ، سيّما الأطفال الصغار مطلقا ، مع المباشرة لتلك الأطفال وعدم الاحتراز عنهم.
بل ربّما صرّحوا بكراهة مساورة المتّهمين بالنجاسة منّا ، فتأمّل!
مع أنّه كثيرا ما يحصل الاطّلاع بتنجيس المسلم أو المسلمة بما ذكر من النجاسات بالمشاهدة ، أو إخباره أو إخبار غيره بحيث يحصل العلم ، وغير ذلك من القرائن المفيدة لذلك.
لكن في «المعالم» قال : ويكفي زوال العين في غير الآدمي على المشهور في كلام المتأخّرين ، ولعلّ الوجه ما قرّرناه في طهر البواطن من الآدمي (٣) ، انتهى.
والذي قرّره هو أصالة البراءة ، ومنع حجّية الاستصحاب ، وعرفت ما فيه ، وعرفت ما قرّرناه في المقامين.
__________________
(١) في (د ١) : منه.
(٢) في (د ١) : منه.
(٣) معالم الدين في الفقه : ٢ / ٧٩٧ المسألة ٤٠.