وقد عرفت أنّ زوال العين في الحيوان مطهّر ، بل عدم العلم بالبقاء كاف.
نعم ، مع العلم بالبقاء وتأثّر الثوب ، يجب غسل الموضع الذي علم تأثّره ، كما ورد في بعض الأخبار أنّ الفأرة والدجاجة وأشباههما تطأ العذرة ثمّ تطأ الثوب : أنّه إن استبان من أثرها شيء فاغسله ، وإلّا فلا (١) ، وورد أيضا هذا المضمون في غيره.
لا يقال : نفي العسر والحرج في الدين يقتضي عدم غسل هذا أيضا.
لأنّا نقول : هو فرض نادر غاية الندرة ، إذ حصول العلم بالنجاسة من غير طريق المشاهدة في غاية الإشكال والصعوبة.
بل لم يكتف بعض العلماء بالعلم العادي ، لما ظهر من بعض الأخبار أنّ الثياب السابريّة التي حاكها المجوس طاهرة (٢).
وما ورد من عدم البأس عن وجدان الفأرة المتسلخة في الماء القليل معللا بأنّه لعلّه وقع تلك الساعة (٣) ، إلى غير ذلك من الأخبار.
ومن أنّ الكافور كان في زمان الرسول صلىاللهعليهوآلهوسلم طاهرا مع أنّه بعلاج النصارى وفي بلادهم ، وكذلك السكّر ، فلا يلزم على هذا حرج وعسر.
قوله : (والإسكافي جوّز). إلى آخره.
قال في مختصره : لا بأس بأن يزال عين الدم من الثوب بالبصاق (٤).
__________________
(١) تهذيب الأحكام : ١ / ٤٢٤ الحديث ١٣٤٧ ، قرب الإسناد : ١٩٣ الحديث ٧٢٩ ، وسائل الشيعة : ٣ / ٤٦٧ الحديث ٤١٩٤ نقل بالمعنى.
(٢) وسائل الشيعة : ٣ / ٥١٨ الحديث ٤٣٣٩.
(٣) من لا يحضره الفقيه : ١ / ١٤ الحديث ٢٦ ، تهذيب الأحكام : ١ / ٤١٨ الحديث ١٣٢٢ ، وسائل الشيعة : ١ / ١٤٢ الحديث ٣٥٠.
(٤) نقل عنه في معالم الدين في الفقه : ٢ / ٨٠٠.