لم يكن بالقول ، ولذا قالوا : لو ادّعى ولم يكن منكر لدعواه وخصم في مقابله ، يسمع دعواه من غير بيّنة ، فلاحظ قولهم وتأمّل.
فرع :
لو طار الذباب من النجاسة إلى الثوب أو البدن أو الماء القليل ، سواء كانت النجاسة هي الأعيان النجسة ، أو الأشياء المتنجّسة ، فعند الشيخ أنّه عفو (١) ، وكذا عند المحقّق (٢) ، لعسر الاحتراز ولزوم الحرج منه ، لأنّ الذباب لا يمكن إلزامه بالجلوس على الطاهر أو مثله ، سيّما ويحبّ الحلاوة التي في العذرة وأمثالها من المتنجّسات ويتغذّى منها ، ويميل إلى الأشياء الرطبة القذرة التي كثير منها نجس ومتنجّس.
وكذا الحال في البق ، إلّا أنّه يحبّ الحامض ويميل إليه ، وكذلك صراصر الحشر ، إلّا أنّها تميل إلى العذرة ، ورطوبات الحشر ونحوه ، ولعدم وجوب التجسس والتدبّر في إظهار النجاسة ، كما ورد في بعض الأخبار (٣) ، بل الواجب أنّه إذا اتّفق العلم بالنجاسة وجب الاحتراز والغسل ، وإلّا فلا.
والمدار عدم التأمّل والتدقيق في تحصيل العلم بالأفكار ، بأن يقال بجلوس الذباب على العذرة الرطبة اختلط رجله بالعذرة ، والأصل بقاؤه ، أو الظاهر إلى أن جلس على الثوب مثلا.
مع احتمال أنّه لغاية خفّته لم يخلط رجله قذر لا يزول بطيرانه ، إذ لعلّه زال بالطيران بالمرّة ، وإن كان بعيدا غاية البعد.
__________________
(١) المبسوط : ١ / ٧.
(٢) لم نعثر في مظانه ، نعم نقل عنه في ذكرى الشيعة : ١ / ٨٣.
(٣) لاحظ! وسائل الشيعة : ٣ / ٤٦٦ الباب ٣٧ من أبواب النجاسات.