شخصين يكون أحدهما نجسا ، لاحتمال أن يكون حكمهما حكم ثوبي شخص واحد ، إذ لا يجوز لكلّ واحد من الشخصين أن يصلّي في مجموع الثوبين ، فيلزم عدم جوازه في كلّ واحد أيضا لما ذكر ، لكنّه أيضا مشكل ، والاحتياط واضح.
قوله : (ولو شكّ). إلى آخره.
استحباب الرش في صورة الشكّ حكم به الشيخ ، والعلّامة في «النهاية» و «المنتهى» (١) ، لصحيحة عبد الرحمن عن الكاظم عليهالسلام عن الرجل يبول بالليل فيحسب أنّ البول أصابه. إلى أن قال : «يغسل ما استبان أنّه أصاب وينضح ما يشكّ فيه من جسده أو ثيابه» (٢) إلى غير ذلك من الأخبار ، ولم يقل أحد بالفصل.
وذكر في «المنتهى» و «النهاية» استحباب النضح في خمسة مواضع اخر (٣) ، وزاد في «الذكرى» موضعين آخرين أيضا (٤) ، ونحن نذكر السبعة برواياتها.
وهي صحيحة علي بن جعفر ، عن أخيه موسى عليهالسلام عن الفأرة الرطبة وقعت في الإناء (٥) تمشي على الثياب ، أيصلّى فيها؟ قال : «اغسل ما رأيت من أثرها ، وما لم تره فانضحه بالماء» (٦).
وقال جماعة باستحباب النضح من الفأرة الرطبة (٧).
وصحيحته الاخرى عنه عليهالسلام عن رجل وقع ثوبه على كلب ميّت؟ قال :
__________________
(١) النهاية للشيخ الطوسي : ٥٢ ، نهاية الإحكام : ١ / ٢٨١ ، منتهى المطلب : ٣ / ٢٩٢.
(٢) تهذيب الأحكام : ١ / ٤٢١ الحديث ١٣٣٤ ، وسائل الشيعة : ٣ / ٤٦٦ الحديث ٤١٩٣.
(٣) منتهى المطلب : ٣ / ٢٩٣ ، نهاية الإحكام : ١ / ٢٨٩ و ٢٩٠.
(٤) ذكرى الشيعة : ١ / ١٤٢.
(٥) في المصدر : الماء.
(٦) تهذيب الأحكام : ١ / ٢٦١ الحديث ٧٦١ ، ٢ / ٣٦٦ الحديث ١٥٢٢ ، وسائل الشيعة : ٣ / ٤٦٠ الحديث ٤١٧٦.
(٧) لاحظ! الحدائق الناضرة : ٥ / ٣٩٣.