«ينضحه [بالماء] ويصلّي فيه ولا بأس» (١).
وصحيحة ابن مسلم عن أحدهما عليهماالسلام عن المذي يصيب الثوب ، فقال : «ينضحه بالماء إن شاء» (٢).
وفي دلالتها على الاستحباب تأمّل ، سيّما بعد ما ورد في حسنة الحسين بن أبي العلاء عن الصادق عليهالسلام : «أنّه لا بأس به» ، فلمّا رددنا [عليه] قال : «ينضحه بالماء» (٣) ، فلاحظ ما مرّ في حكم المذي (٤) ، فتأمّل!
وحسنة ابن مسلم عن الصادق عليهالسلام عن أبوال الدوابّ والبغال والحمير؟ فقال : «اغسله ، فإن لم تعلم مكانه فاغسل الثوب كلّه ، فإن شككت فانضحه» (٥).
وفي الاستدلال بها نظر ، عرفته فيما مضى في حكم أبوال الدوابّ (٦).
ورواية عبد الرحمن عن الصادق عليهالسلام أنّه يغسل بول الفرس والبغل والحمار (٧) ، «وينضح بول البعير والشاة» (٨) ، وفيها النظر السابق.
وصحيحة ابن أبي نصر عن الرضا عليهالسلام أنّه سأله رجل وقال : إنّ بي جرحا في مقعدتي فأتوضّأ وأستنجي ثمّ أجد بعد ذلك الندى والصفرة أفأعيد الوضوء؟
__________________
(١) من لا يحضره الفقيه : ١ / ٤٣ الحديث ١٦٩ ، تهذيب الأحكام : ١ / ٢٧٧ الحديث ٨١٥ ، الاستبصار : ١ / ١٩٢ الحديث ٦٧٤ ، وسائل الشيعة : ٣ / ٤٤٢ الحديث ٤١١٣.
(٢) تهذيب الأحكام : ١ / ٢٦٧ الحديث ٧٨٤ ، وسائل الشيعة : ٣ / ٤٢٦ الحديث ٤٠٦١.
(٣) تهذيب الأحكام : ١ / ٢٥٣ الحديث ٧٣٣ ، الاستبصار : ١ / ١٧٥ الحديث ٦٠٨ ، وسائل الشيعة : ٣ / ٤٢٦ الحديث ٤٠٦٢.
(٤) راجع! الصفحة : ١٣٢ ـ ١٣٦ (المجلّد الثالث) من هذا الكتاب.
(٥) الكافي : ٣ / ٥٧ الحديث ٢ ، تهذيب الأحكام : ١ / ٢٦٤ الحديث ٧٧١ ، وسائل الشيعة : ٣ / ٤٠٧ الحديث ٣٩٩٨.
(٦) راجع! الصفحة : ٤١٩ ـ ٤٢٥ (المجلّد الرابع) من هذا الكتاب.
(٧) تهذيب الأحكام : ١ / ٤٢٢ الحديث ١٣٣٧ ، وسائل الشيعة : ٣ / ٤٠٩ الحديث ٤٠٠٢.
(٨) تهذيب الأحكام : ١ / ٤٢٢ الحديث ١٣٣٧ ، وسائل الشيعة : ٣ / ٤٠٩ الحديث ٤٠٠٣.