من أنّه لا بدّ من العلم واليقين ، فيجوز تخصيص كلّ من الطرفين بالآخر ، ويبقى الأصل سالما.
نعم ، الأحوط مراعاة عموم حجّية ما ذكر في مقام الاحتياط ، إذ ربّما كان الاحتياط في عدم المراعاة ، والله يعلم.
وقال في «المقنعة» : وإذا ظنّ الإنسان أنّه قد أصاب ثوبه نجاسة ولم يتيقّن ذلك ، رشّه بالماء (١).
وربّما كان عبارة الشيخ والعلّامة أيضا كذلك (٢) ، يعني يشمل صورة الظن أيضا ، وليس عندي كتابهما.
لكن نقل عن سلّار أنّه أوجب الرشّ في صورة حصول الظن بنجاسة الثوب ، ولم يتيقّن (٣).
وفي حسنة الحلبي عن الصادق عليهالسلام : «إذا احتلم الرجل فأصاب ثوبه منيّ فليغسل الذي أصابه ، فإن ظنّ أنّه أصابه منيّ ولم يستيقن ولم ير مكانه فلينضحه بالماء» (٤).
ثمّ اعلم! أنّه نقل عن ابن حمزة وظاهر المفيد القول بوجوب الرشّ من ملاقاة الكلب باليبوسة (٥) ، استنادا إلى الأوامر الواردة.
منها صحيحة أبي العبّاس عن الصادق عليهالسلام : «إذا أصاب ثوبك من الكلب رطوبة فاغسله ، وإن مسّه جافّا فاصبب عليه الماء» (٦).
__________________
(١) المقنعة : ٧١.
(٢) النهاية للشيخ الطوسي : ٥٢ ، نهاية الإحكام : ١ / ٢٨١.
(٣) المراسم : ٥٦.
(٤) الكافي : ٣ / ٥٤ الحديث ٤ ، تهذيب الأحكام : ١ / ٢٥٢ الحديث ٧٢٨ ، وسائل الشيعة : ٣ / ٤٢٤ الحديث ٤٠٥٦.
(٥) نقل عنهما في مدارك الأحكام : ٢ / ٣٤٢ ، لاحظ! الوسيلة إلى نيل الفضيلة : ٧٩ ، المقنعة : ٧٠.
(٦) تهذيب الأحكام : ١ / ٢٦١ الحديث ٧٥٩ ، وسائل الشيعة : ٣ / ٤٤١ الحديث ٤١٠٨.