ومثلها صحيحة حمّاد ، عن حريز ، عمّن أخبره ، عنه عليهالسلام (١) ، ورواية القاسم عن علي عنه عليهالسلام (٢).
ويمكن الجواب بأنّ ما دلّ على الطهارة مع اليبوسة ربّما كان ظاهرا في عدم وجوب شيء في المسّ يابسا ، وأنّه ورد الأمر بالرشّ في كثير من المقام لم يذهب ابن حمزة إلى الوجوب فيه.
مع أنّ قولهم عليهمالسلام : «كلّ [شيء] يابس ذكي» (٣) يقتضي عدم نجاسة الملاقي جزما ، فمقتضاه جواز الصلاة وغيرها من الاستعمالات ، وكون الرشّ مجرّد تعبّد ، أو رفع الاستقذار. والظن أنّ ابن حمزة أيضا يقول كذلك ، فالاحتياط معه ، وإن كان الاستحباب ربّما كان أقوى ، لما ذكر ، ولما يظهر من بعض الأخبار أنّ الرش لرفع الاستقذار.
وربّما يظهر من بعض آخر أنّه لأجل الصلاة فيه ، وأنّه إذا ذكر المس ، وهو في الصلاة فليمض ، وإن لم يكن دخل في صلاته فلينضح ما أصاب من ثوبه. والرواية صحيحة واردة في مس الخنزير.
وللشهرة العظيمة ، وطريقة المسلمين من عدم إيجاب النضح.
ولما ورد في غير واحد من الأخبار من الأمر بغسل ما أصابه الكلب برطوبة ، من دون تعرّض لحال مسّه يابسا ، مع كون المقام مقام تعرّضه لو كان الرشّ فيه واجبا.
مثل صحيحة ابن مسلم عن الصادق عليهالسلام : عن الكلب يصيب شيئا من جسد
__________________
(١) الكافي : ٣ / ٦٠ الحديث ١ ، تهذيب الأحكام : ١ / ٢٦٠ الحديث ٧٥٦ ، وسائل الشيعة : ٣ / ٤٤١ الحديث ٤١٠٨.
(٢) تهذيب الأحكام : ١ / ٢٦٠ الحديث ٧٥٧ ، وسائل الشيعة : ٣ / ٤٤٢ الحديث ٤١١٠.
(٣) تهذيب الأحكام : ١ / ٤٩ الحديث ١٤١ ، الاستبصار : ١ / ٥٧ الحديث ١٦٧ ، وسائل الشيعة : ١ / ٣٥١ الحديث ٩٣٠.